المادة «1»:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما ما لم يقتض شياق النص غير ذلك.
الصكوك:
هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة أو غير محددة علي أساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة في ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
الصكوك الحكومية:
هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
أحكام الشريعة الإسلامية:
الأحكام التي تقررها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين.
نشرة الإصدار:
وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك.
موجودات الصكوك:
هي حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقوذ والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الهيئة:
الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة الشرعية:
الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
الجهة المستفيدة:
الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك.
عقد الإصدار:
العقد الشرعي الذي تصدر علي أساسه الصكوك، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة «2»
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:
أـ الحكومة.
ب ـ الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ج ـ البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
د ـ الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
هـ ـ المؤسسات الأهلية والإقليمية وأي جهات أخري لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
مادة «3»:
لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلاً لعقد إصدار صكوك ولا محلاً لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلاً لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته.
ويصدر بتحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك ويجب تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقيم.
المادة «4»:
تتولي وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم إصدارات الصكوك الحكومية بما في ذلك:
أولاً:
1 ـ تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية، وإعداد دراسات جدوي لها وتحليل مخاطرها والإشراف علي تنفيذ نشرة إصدارها.
2 ـ تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
3ـ وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار.
4ـ مراجعة وإدارة التدفقات النقدية بكل إصدار ومواعيد الاسترداد.
ولها أن تستعين في كل ما ذكر بالشركات ذات الخبرة في إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات إصدارها والمسجلة لدي الهيئة لهذا الغرض.
ثانياً:
1 ـ دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولي والسوق الثانوي للصكوك الحكومية.
2ـ التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك، وتتولي البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود «ج» و«د» و«هـ» من المادة 2 من هذا القانون تنظيم إصداراتها من الصكوك.
ولوزير المالية في حال إصدار الصكوك الحكومية في الخارج إجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة «5»
يكون إصدار الصكوك في جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار تسمي باسم المشروع، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتولي الشركة عملية إصدار الصكوك وتلقي حصيلة الاكتتاب فيها، وتكون أميناً لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلاً عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وتدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك.
وتستثني الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين «30» و«31» منه.
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسي للشركة وإجراءات تأسيسها وكيفية إدارتها.
ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولي تنفيذ الأعمال الداخلة في اختصاصها بعد موافقة الهيئة. وعلي الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ علي حقوق ملاك الصكوك.
ويجب علي كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها ويتولي تدفيق حساباتها محاسب قانوني أو أكثر.
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية إلي الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وذلك في نهاية كل سنة مالية.
ويجوز للحكومة والهيئات والجهات العامة القائمة علي سوق رأس المال المساهمة في إنشاء شركة مساهمة وطنية يكون من بين مهامها الرئيسية تقديم خدمات هيكلة الصكوك، والمساهمة في تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص المعنية بإصدارات الجهات المنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» من المادة «2» من هذا القانون، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الهيئات والجهات المساهمة فيها، ونظامها الأساسي واختصاصاتها وإدارتها.
المادة «6»
تتولي كل من الهيئة الشرعية والهيئة، الرقابة علي الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيها تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام علي جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وعلي الهيئة الشرعية إخطار الهيئة بما يتضح لها لدي أداء دورها الرقابي من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 7:
تصدر الصكوك في شكل شهادة بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، تثبت حق مالكيها في حصة شائعة في موجودات الصكوك، ولمالكيها عليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يمتلك بما فيها البيع والرهن والهيئة والوصية والإرث وغيرها من التصرفات.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة.
وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلي حين استحقاقها أيهما أقرب.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام والخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.
المادة «8»
تصدر الصكوك علي أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية:
المرابحة والاستصناع والسلم وإجارة الأصول والمنافع والخدمات والمضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار والمزارعة والمغرسة والمساقاة وعقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية وأي عقود شرعية أخري تقرها الهيئة الشرعية.
المادة «9»:
يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:
أ ـ أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعاً، وأن يدار من خلال جهة إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط وفقاً للضوابط الشرعية.
ب ـ أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ج ـ أن يكون مستقلاً في حساباته عن المشروعات الأخري التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
د ـ أن يدار مالياً باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.
هـ ـ أن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسة جدوي تعد عنه.
و ـ أي شروط أخري تحددها نشرة الإصدارت.
كما يشترط في الأنشطة التي يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة وتحدد نشرة الإصدار الشروط الأخري الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولي مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلي مراقب الحسابات الالتزام في أداء مهمته بمعايير المراجعة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلي ممثل جماعة مالكي الصكوك.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
المادة «10»:
علي الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء علي نشرة إصدار عام أو خاص معتمدة من الهيئة علي النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشرة الإصدار العام في جريدتين يومتين واسعتي الانتشار أو بأي وسيلة أخري تتيح العلم بها، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخري يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
المادة «11»:
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتي:
أ ـ اسم الجهة المستفيدة ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك ودراسة جدوي المشروع أو النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة، كما تتضمن علي وجه الخصوص وصفاً كافياً للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره وإدارته، ومخاطره المحتملة، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر، وأرباحه المتوقعة، علي أن تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة لدي الهيئة متخصصة في هيكلة الصكوك وإعداد مستنداتها، وتحليل مخاطرها والتحوط من هذه المخاطر وترتيب الضمانات اللازمة وتسويق إصداراتها.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لايد لها في عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافي آثاره.
ب ـ تحديد عقود الإصدار الشرعية وبيان شروط وأحكام كل منهما والآثار المترتبة عليها.
ج ـ البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة وحقوقها والتزاماتها.
د ـ النص علي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية للإصدار.
هـ ـ النص علي مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و ـ القيمة الاسمية للصك، وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته.
ز ـ تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ح ـ شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الإصدار العام وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ط ـ بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين في الإصدار.
ي ـ طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
ك ـ مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الإصدار.
ل ـ أسلوب توزيع الصكوك المصدرة والمشروعات التي تمولها هذه الصكوك.
م ـ أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط.
ن ـ القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الإصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الإصدار.
س- الأسباب التي تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.
ش- أية بيانات أخري تحددها الهيئة وتوافق عليها الهيئة الشرعية.
ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أي نص يخالف مقتضي عقد الإصدار والأحكام التي يرتبها الشرع عليه.
ويجب أن ترفق بنشرة الإصدار فتوي الهيئة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الإصدار وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة «12»:
في حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز بموافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، فإذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح.
المادة «13»:
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الإصدار، ويختار من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولي توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الإصدار.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة «14»:
تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
ويفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه حصيلة صكوك الإجازة والسلم التي تصدرها الحكومة وحسابات أخري تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وعلي الجهة المستفيدة إمساك حسابات منتظمة ومستقلة لكل مشروع من المشاريع التي تمثلها الصكوك الحكومية ويجب عليها إرسال نسخة من حساباتها المالية للوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك في نهاية كل سنة مالية.
المادة «15»:
يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدي شركة الإيداع والقيد المركزي وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة «16»:
يجب علي الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقاً للضوابط الشرعية التي تحددها نشرة الإصدار.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن مالكي الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية وحقوق مالكي الصكوك.
المادة «17»:
يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون قواعد المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ويعد موافقة الهيئة الشرعية.
المادة «18»:
تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين، وتشكل هيئتها الأولي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير المالية، ويشترط فيمن يعين عضواً في هذه الهيئة:
أ- أن يكون حاصلاً علي درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي وأصوله.
ب- أن يكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي.
ج- أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها علي الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهي عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة من أعضائها علي الأقل، ويكون شغل مكان العضو الذي انتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح أربعة من أعضاء الهيئة – علي الأقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه في البند «د» من المادة 19 من هذا القانون.
وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها بمن تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيساً ونائباً للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.
وتكون قرارات وفتاوي الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك.
وتتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة «19»:
تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتي:
أ- إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها نشرة إصدارها.
ب- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتي استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء علي التقارير التي تطلبها من الهيئة وأمانة الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.
ج- الرقابة والتدقيق علي الأنشطة والمشاريع التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلي جماعة مالكي الصكوك المنصوص عليها في المادة «13» من هذا القانون.
د- إعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة «18» من هذا القانون.
هـ- أية اختصاصات أخري يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة «20»:
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود «ج»، «د»، «هـ» من المادة «2» من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند «د» من المادة «19».
وتتولي الهيئة المشكلة وفقاً لحكم الفقرة الأولي من هذه المادة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود «أ»، «ب»، «ج» من المادة «19» من هذا القانون، ويجب عند الاختلاف عرض ما يصدر عنها من آراء وتوصيات علي الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرارا يكون ملزما.
المادة (21):
يجوز لمالكي الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لاعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين اعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط الا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، والا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات لغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح، ويكون له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بصوت غير معدود، ويتلقي نسخ من تقارير الرقابة الشرعية والمالية عن أداء الجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص، ويتخذ الاجراء المناسب الذي تتخذه الجماعة في حالة وجود مخالفات بما في ذلك ابلاغ الهيئة وطلب اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 30، 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ويتعين اخطار الجهة المستفيدة والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة 22:
يجوز انشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافي وتحدد نشرة الاصدار كيفية تمويله وحالات وطريقة الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك علي مالكيها.
المادة (23):
يعفي من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها ما يأتي:
أ ـ كافة التصرفات العقارية المتعلقة باصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ب ـ تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
ج ـ ناتج التعامل علي الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
د ـ توزيعات الارباح المقررة لمالكي الصكوك.
المادة (24):
يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لاحكام القوانين المسارية.
وتسري علي الصكوك احكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة «18» منه، ويقع باطلا كل اتفاق يتم علي خلاف ذلك.
المادة (25):
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الاتية:
أ ـ خالف احكام المواد (3/1) و(11) (15) و(16) من هذا القانون.
ب ـ افشي للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لاحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثالثة.
ج ـ أثبت عمدا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الاصدار بيانات غير صحيحة أو مخالفة لاحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
د ـ قوم بطريق التدليس الاصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
هـ ـ وزع علي مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد علي خلاف احكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
و ـ مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق.
ز ـ أثبت عمدا في تقرير عن نتيجة التفتيش علي اعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو اغفل عمدا في تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أون أخفي عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
المادة (26):
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكا أو يعرضها للتداول علي خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (27):
تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الادني والاقصي.
المادة (28):
لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الادني للغرامة.
ويترتب علي التصالح القضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
المادة (29):
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عوقبات مالية وتعويضات.