اكد المجلس القومي للمرأة أن قانون العنف الذى اعده يتضمن تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع ومنها تجريم حرمان المرأة من الميراث وحماية ضحايا وشهود العنف.
جاء ذلك في بيان اصدره المجلس الاربعاء حيث أوضح انه من منطلق حرصة على أمن وسلامة المرأة المصرية،انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش،وذلك بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .
ويتألف مشروع قانون حماية المرأة من العنف من خمسة أقسام حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة، بما فى ذلك الاغتصاب، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها:التحرش الجنسي،والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث .
بينما يتناول القسم الثانى جرائم العنف الجنسي ضد المرأة،مثل الاغتصاب،وهتك العرض، والتحرش،علاوة على العنف المنزلي،وحرمان المرأة من حقها في التعليم،ومن ميراثها الشرعي،كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل،أو من الحصول على الأجر المتساوي،و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.
فيما يتضمن القسم الثالث جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق ،حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وإنتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل: قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر،أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحد الناس بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي.
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة:حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم،والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات،منها وزارات العدل،الشؤون الاجتماعية،الداخلية،والتربية والتعليم،والصحة، والإعلام ،من خلال انشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا واعادة تاهيلها وحماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم افشاءها.
فيما ألزم القسم الخامس الدولة ،بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا،أو تقديم المساعدات القانونية لهم.