Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, ديسمبر 21, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    البورصة

    مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة تسجل 1.1 مليار دولار الأسبوع الماضي

    أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

    “جمعية الضرائب” تطالب بتشريع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير 

    images (1) (7)

    رئيس مصلحة الضرائب: تشغيل سيستم مركزي لمتابعة تصفية الشركات مطلع 2026

    4dd03e445bd88878c41338eaa88a9fd5

    نائب وزير المالية: تعديلات “ضريبة الدخل” المتكررة تستدعي قانونًا جديدًا لضمان الوضوح

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    البورصة

    مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة تسجل 1.1 مليار دولار الأسبوع الماضي

    أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

    “جمعية الضرائب” تطالب بتشريع قانون للتجاوز عن مقابل التأخير 

    images (1) (7)

    رئيس مصلحة الضرائب: تشغيل سيستم مركزي لمتابعة تصفية الشركات مطلع 2026

    4dd03e445bd88878c41338eaa88a9fd5

    نائب وزير المالية: تعديلات “ضريبة الدخل” المتكررة تستدعي قانونًا جديدًا لضمان الوضوح

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

«أبوالعزم»: 4 أشهر أقصى مدة للبت فى طلبات التصالح مع مخالفى البناء

كتب : شيماء البدوى
السبت 22 أبريل 2017

قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 يقرر التصالح فى بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية.

تابع: «إن قانون البناء الحالى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة».

موضوعات متعلقة

«مدكور» تستهدف 420 مليون دولار أعمالًا في 2026

وزير الإسكان يتفقد تطوير الطرق والمحاور بالشيخ زايد

وسط حضور الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح “The Village”

أشار إلى أنه نظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، فتم النظر فى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات.

اضاف أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطنى العقار يمكن التصالح فى هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالى ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالى يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ فى إقامة مشروعات إسكان اجتماعى تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.

ويتضمن مشروع القانون نحو 13 مادة، يذكر فيها عدد الحالات التى يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أنها تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية.

وأشار أبوالعزم إلى أن مشروع القانون ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة.

تابع: على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضى الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة.

وفى حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.

الوسوم: مجلس الدولة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مجلس الدولة يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى “الوزراء”

المقال التالى

“الكهرباء” تبحث منح شركات الطاقة الشمسية الرخصة الدائمة لمشروعات “التعريفة”

موضوعات متعلقة

9ff14204 dbb4 4b43 8abe 48f2bfaa56ec 1024x683
العقارات

«مدكور» تستهدف 420 مليون دولار أعمالًا في 2026

السبت 20 ديسمبر 2025
المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان
العقارات

وزير الإسكان يتفقد تطوير الطرق والمحاور بالشيخ زايد

السبت 20 ديسمبر 2025
وسط حضور الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح “The Village”
العقارات

وسط حضور الآلاف في سيليا.. رامي صبري يحيي حفل افتتاح “The Village”

الجمعة 19 ديسمبر 2025
المقال التالى
“سولاريز” تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بـ17 مليون دولار فى 2017

"الكهرباء" تبحث منح شركات الطاقة الشمسية الرخصة الدائمة لمشروعات "التعريفة"

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.