Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 15, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الدولار

    كيف تستفيد مصر من خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة؟

    الذهب

    “المالية” تدرس اعتماد المصنعية على المشغولات أساسًا لضريبة الذهب 

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: سرعة مراجعة باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة

    وزارة المالية

    “المالية” تبدأ تطبيق آلية المقاصة الضريبية الربع الأول 2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الدولار

    كيف تستفيد مصر من خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة؟

    الذهب

    “المالية” تدرس اعتماد المصنعية على المشغولات أساسًا لضريبة الذهب 

    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: سرعة مراجعة باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة

    وزارة المالية

    “المالية” تبدأ تطبيق آلية المقاصة الضريبية الربع الأول 2026

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

«أبوالعزم»: 4 أشهر أقصى مدة للبت فى طلبات التصالح مع مخالفى البناء

كتب : شيماء البدوى
السبت 22 أبريل 2017

قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 يقرر التصالح فى بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية.

تابع: «إن قانون البناء الحالى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة».

موضوعات متعلقة

كعكة الـ 100 مليار دولار فى أوكرانيا.. أين تقف الشركات المصرية؟

“بالم هيلز” توقع اتفاقية مع “ماريوت” لتطوير فندق “سانت ريجيس”

عمومية “بالم هيلز” تُقر ترخيص علامتها بالإمارات وتمويل بـ865.9 مليون جنيه

أشار إلى أنه نظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، فتم النظر فى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات.

اضاف أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطنى العقار يمكن التصالح فى هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالى ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالى يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ فى إقامة مشروعات إسكان اجتماعى تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.

ويتضمن مشروع القانون نحو 13 مادة، يذكر فيها عدد الحالات التى يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أنها تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية.

وأشار أبوالعزم إلى أن مشروع القانون ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة.

تابع: على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضى الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة.

وفى حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.

الوسوم: مجلس الدولة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مجلس الدولة يرسل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى “الوزراء”

المقال التالى

“الكهرباء” تبحث منح شركات الطاقة الشمسية الرخصة الدائمة لمشروعات “التعريفة”

موضوعات متعلقة

أوكرانيا
العقارات

كعكة الـ 100 مليار دولار فى أوكرانيا.. أين تقف الشركات المصرية؟

الأحد 14 ديسمبر 2025
بالم هيلز
البورصة والشركات

“بالم هيلز” توقع اتفاقية مع “ماريوت” لتطوير فندق “سانت ريجيس”

الأحد 14 ديسمبر 2025
بالم هيلز
البورصة والشركات

عمومية “بالم هيلز” تُقر ترخيص علامتها بالإمارات وتمويل بـ865.9 مليون جنيه

الخميس 11 ديسمبر 2025
المقال التالى
“سولاريز” تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بـ17 مليون دولار فى 2017

"الكهرباء" تبحث منح شركات الطاقة الشمسية الرخصة الدائمة لمشروعات "التعريفة"

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.