خاطبت مصلحة الضرائب جميع المأموريات الضريبية بحساب المساهمة التكافلية على الممولين البالغة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات، خلال الموسم الضريبى الحالى، الذى بدأ فى مطلع يناير، ويستمر حتى نهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويمتد إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية.
وأصدرت المصلحة منشوراً يشير إلى أنه فى حال تقدم الممول بطلب لسداد قيمة المساهمة التكافلية يتم توريدها فى حساب منفصل للمساهمة التكافلية بالبنوك وليس ضمن متحصلات الضرائب.
وأضاف المنشور الذى اطلعت «البورصة» على نسخة منه، أنه فى حالة رفض البنك قبول التوريد من الممولين يتم الاتصال برئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب وإخطاره، كما أنه فى حال عدم قبول الممول سداد المساهمة التكافلية مع إقراره الضريبى المقدم، فإنه يتم قبول إقراره، على أن يتم عمل سجل خاص بالمساهمة التكافلية يتم تسجيل الممولين الذين رفضوا سدادها وقيمتها فى السجل.
واتفق وزيرا المالية محمد معيط، والصحة هالة زايد، على إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية للشركات والبالغة 2 ونصف فى الألف من إجمالى الإيرادات خلال أول اجتماعات مجالس إدارات هيئات التأمين الصحى الشامل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ الحكومة تتجه لتحديد سقف للمبالغ المستحقة عند نسبة معينة من صافى الأرباح، لكن لم يتم الاستقرار على النسبة المقررة بعد.
وينص قانون التأمين الصحى الشامل على إعطاء الحق لوزارة الصحة أو الجهات التى تقوم بتحصيل المساهمة التكافلية أو أى مصادر الإيرادات الأخرى بتوقيع الحجز الإدارى على غير الملتزمين بالسداد.
وفى سياق متصل، خاطبت عدد من الشركات، مصلحة الضرائب للاستفسار عن مدى تطبيق المساهمة التكافلية البالغة 2.5 فى الألف على الشركات بالمحافظات التى لم يبدأ تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بها، وقالت المصلحة إن نص القانون يخاطب به جميع المنشآت الفردية والاعتبارية أياً كانت طبيعتها أو نظامها القانونى، كما أن تطبيق المساهمة التكافلية غير مرتبط بمراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وفى حالة عدم سداد المنشأة المبالغ المقررة يكون للهيئة تحصيلها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.