Efghermes Efghermes Efghermes
الخميس, مايو 14, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    FB IMG 1778746774371

    200 مليون جنيه تمويلًا من “جهاز تنمية المشروعات” عبر “تدبير للتأجير”

    تكافل وكرامة

    غداً.. بدء صرف “تكافل وكرامة” عن شهر مايو

    FB IMG 1778694423404

    مصر توقع برنامج عمل مع “الإسلامية لتمويل التجارة” بقيمة 1.5 مليار دولار

    أصحاب المعاشات

    الحكومة تصرف معاشات شهر يونيو مبكرًا بمناسبة عيد الأضحى

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    FB IMG 1778746774371

    200 مليون جنيه تمويلًا من “جهاز تنمية المشروعات” عبر “تدبير للتأجير”

    تكافل وكرامة

    غداً.. بدء صرف “تكافل وكرامة” عن شهر مايو

    FB IMG 1778694423404

    مصر توقع برنامج عمل مع “الإسلامية لتمويل التجارة” بقيمة 1.5 مليار دولار

    أصحاب المعاشات

    الحكومة تصرف معاشات شهر يونيو مبكرًا بمناسبة عيد الأضحى

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية بعض المواد بقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل

كتب : البورصة خاص
السبت 4 مايو 2019
القطن المصرى ؛ الأقطان

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 68 لسنة 40 قضائية “دستورية” بعدم دستورية نصوص المواد (28، 29، 30، 31، و32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.

كما قضت المحكمة بسقوط نصي المادتين (33، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل المشار إليه، وعبارة “ولجنة التحكيم” الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة “بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة” الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994″.

موضوعات متعلقة

وزير الصناعة يبحث تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

200 مليون جنيه تمويلًا من “جهاز تنمية المشروعات” عبر “تدبير للتأجير”

وزير الاستثمار: تأهيل المصدرين أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

واستندت المحكمة في حكمها على أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًّا يذعن إليه أحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها.

وذكرت المحكمة أن نصوص مواد القانون 28، و29، و30، و31، والمادة 10 من اللائحة التنفيذية، فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وأن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية، والتى يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيدًا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض – يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراءه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها، التى أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التى أدخلها جبرًا، فى ولايتها يكون منتحلاً، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي، وحرمانًا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، بالمخالفة لنص المــــــــــــــادة (97) من الدستور، ومنعدمًا بالتالى من زاوية دستورية.

المصدر : أ ش أ

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات

المقال التالى

32% نمواً باﻷقساط المباشرة لـ«إسكان للتأمين» خلال 6 أشهر

موضوعات متعلقة

وزير الصناعة يبحث تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية
استثمار وأعمال

وزير الصناعة يبحث تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية

الخميس 14 مايو 2026
FB IMG 1778746774371
الاقتصاد المصرى

200 مليون جنيه تمويلًا من “جهاز تنمية المشروعات” عبر “تدبير للتأجير”

الخميس 14 مايو 2026
الحكومة توسع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
استثمار وأعمال

وزير الاستثمار: تأهيل المصدرين أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

الخميس 14 مايو 2026
المقال التالى
رئيس مجلس الإدارة: 25% نمواً مستهدفاً بأقساط «إسكان» نهاية العام المالى الجارى

32% نمواً باﻷقساط المباشرة لـ«إسكان للتأمين» خلال 6 أشهر

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.