«منتصر»: 20 طناً حجم المدموغ سنوياً من المشغولات الذهبية المستوردة لدى «الدمغة والموازين»
«يوسف»: تحصيل 50 جنيهاً رسوماً على جرام المشغولات المستوردة يرفع المصنعيات إلى 250 جنيهاً
«الصردى»: انتفاء الصفة التجارية شرط الاستيراد والتصدير للاستعمال الشخصى والقانون لم يحدد الكمية المتاحة
تدمغ مصلحة الدمغة والموازين نحو 20 طناً سنوياً من المشغولات الذهبية المستوردة، بنسبة تصل 30% من حجم الذهب المدموغ بالسوق المحلى.
وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إنه لا يمكن تحديد حجم الذهب المستورد فى السوق المحلى بدقة؛ نظراً إلى تداول مشغولات مستوردة بالأسواق تدخل بطرق غير مشروعة.
أضاف «منتصر» لـ«البورصة»، أن النسبة المعلومة من الذهب المستورد لدى الجهات الرسمية تمثل ما يتم فحصه ودمغه داخل مصلحة الدمغة والموازين للتداول بالسوق المحلى.
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إنَّ الدولة تُحصّل نحو 50 جنيهاً على جرام الذهب المستورد، تتضمن رسوم الجمارك ورسوم الدمغ وضريبة القيمة المضافة، ومن ثم ترتفع مصنعيات جرام الذهب المستورد إلى نحو 250 جنيهاً على الأقل.
وأثار فيديو لأحد تجار الذهب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى؛ حيث عرض اسورة من الذهب عيار 18 من إحدى الماركات الأجنبية المستوردة، والتى بلغت مصنعيتها نحو 350 جنيهاً للجرام بخلاف سعر الذهب، بالإضافة إلى احتوائها على أحجار كبيرة.
وأضاف «عيد» أن الإسورة التى تداولها الفيديو من منتجات شركة «فيرزاتشى» الإيطالية، و350 جنيهاً مصنعية للجرام مناسبة جداً؛ لأنها ماركة عالمية.
وأوضح أن المشغولات المستوردة التى تعرف بالإيطالى تحتوى على أحجام كبيرة من الأحجار، ولا ترد قيمتها عند البيع، وسياسة استرجاع وزن الأحجار لا تطبق إلا فى السوق المحلى، ومن ثم فلا يمكن تحميل التجار قيمة وزن الأحجار للمشغولات المستوردة، وعلى سبيل المثال منتجات «لازوردى» بالسوق المحلى ترد للعميل بوزن الأحجار، لكن منتجاتها المستوردة من الإمارات أو السعودية لا تُرد بالأحجار.
وأشار إلى أن بعض الأساور الذهبية، تحتوى على سوستة حديد، وتعد من ضروريات التصنيع، وذلك للربط بين جزأى السوار لإحكام عملية الفتح والغلق، وتحسب قيمة وزن هذه السوستة بمثل قيمة الذهب مثل الأحجار والفصوص.
وقال «يوسف»، إنَّ قيمتها ترد للعملاء عند إعادة البيع، خاصة مع منتجات العلامات التجارية الكبيرة، لكن المصانع الصغيرة والورش تخصمها عند البيع، مثل تكسير الأحجار.
أضاف أن السوستة المستخدمة لإحكام عملية الغلق بين جزأى الإسورة تكون صغيرة الحجم والوزن، لكن بعض الورش تقوم بزيادة وزنها، والبعض يحشو الأساور المفرغة بها، بغرض زيادة الوزن.
وأوضح «يوسف»، أنَّ هناك بعض الأساليب التى يمكن أن تستخدم فى غش الذهب، ومن بينها حشو المشغولات المفرغة بأسلاك من الحديد والنحاس، ومن الضرورى تعامل المستهلكين مع علامات تجارية ومحلات موثوق منها؛ حتى لا يتعرض للغش.
وقال عماد الصردى، الخبير المالى والمستشار السابق لمجوهرات «لازوردى»، إنه وفقاً لقوانين الاستيراد والتصدير، لا يحق لأى شخص استيراد أو تصدير الذهب بنوعيه الخام والمشغول، إلا من خلال امتلاك بطاقة استيرادية أو تصديرية.
أضاف أن القانون تضمن عدم جواز مزاولة التصدير أو الاستيراد إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل المُعد لذلك بوزارة التجارة والصناعة ويشترط فى من يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون إما شركة مساهمة تتمتع بجنسية مصرية، أو مؤسسة عامة أو جمعية تعاونية واتحاداتها والأفراد والشركات التى تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد فى سجل المستوردين أو المصدرين من يقوم باستيراد أو تصدير سلعة للاستعمال الشخصى.
وأوضح «الصردى»، أنَّ القانون لم يحدد الكمية المتاحة للاستيراد والتصدير للأفراد، لكنه أكد ضرورة انتفاء الصفة التجارية، والتى تظهر من خلال تكرار المنتجات، أو تنوعها مع زيادة الأوزان بصورة غير مناسبة، مع اشتراط وجود الفواتير التى تثبت ملكية هذه المشغولات.
وأشار إلى أن القانون ترك لمفتشى مصلحة الجمارك حق التقدير، وعند زيادة الكمية على الحد المسموح به للاستخدام الشخصى يتم تحويلها إلى اتجار، وإما أن تكون مخالفة استيرادية أو قضية تهريب، وفقاً لرؤية مأمور الجمارك.
وتابع «الصردى»: «عند المخالفة يمكن للمستهلك التنازل لإحدى شركات الاستيراد مع دفع الرسوم المقررة، أما فى قضايا التهريب فيقوم بالتنازل لإحدى الشركات مع دفع غرامة تقدر بنصف قيمة الذهب، وفى الحالتين تتم مصادرة الذهب لعرضه على مصلحة الدمغة والموازين للفحص وإعداد التقرير الفنى، بجانب احتساب رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة وفقاً للبروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب».
وقال إنَّ عمليات استيراد الذهب الخام للمؤسسات تُعفى من الجمارك، كما يُعفى من ضريبة القيمة المضافة، ووفقاً لقوانين مصلحة الدمغة والموازين فإنه يُحمل على الذهب رسوم للفحص والدمغة عند الاستيراد تبلغ 40 جنيهاً على الكيلو جرام.
أضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت تعديلات على رسوم تصدير الذهب الخام، ليكون أسوة بالمشغولات الذهبية وتقدر بنسبة 1% من قيمة سعر الذهب؛ حيث كان تصدير الذهب الخام معفى من الجمارك منذ 2004 وحتى أبريل 2021.
وكانت مصحلة الدمغة والموازين قد أوضحت، أنَّ تصدير الذهب الخام لم يكن معفى من الجمارك، لكن ما حدث كان تحايلاً بين بعض موظفى المصلحة والمصدرين، ما أضر بموارد الدولة، وقامت الوزارة بتحويل بعض الموظفين للتحقيق، ومطالبة نحو 8 شركات مصدرة للذهب بتحصيل الرسوم منذ يناير 2019، بدلاً من 2004، كنوع من تقليل الأضرار على السوق؛ ونظراً إلى ارتفاع القيمة المالية.
وأوضح «الصردى»، أنَّ استيراد المشغولات الذهبية من الخارج يخضع لضوابط من بينها الضريبة والجمارك والقيمة المضافة؛ حيث حدد القانون رقم 126 لسنة 1946، عدة مواد تنظم عمليات الاستيراد ومن بينها، لا يجوز سحب المشغولات الذهبية أو الفضية الواردة من الخارج من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون، ولمستوردى المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو البريد – حسب الأحوال – إلى أقلام الدمغة بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد.
وتسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التى من نوعها المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة الدمغ والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات، أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو إلى البريد لإعادة تصديرها للخارج بدلاً من كسرها، وتعامل حينئذٍ معاملة البضائع المعادة قانوناً، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد بأكملها.
وقال «الصردى»، إنَّ مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية «شعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية»، وقعا بروتوكولاً لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول أن تكون «المصنعية» القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات ويكون الوعاء الضريبى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية.
كما تضمن البروتوكول تحديد متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية باحتساب نسبة 14%، وبالمثل على المستوردة، والتى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفى حالة توجه المشغولات للدمغ بدون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.








