قيد مقدمى خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم بسجلات جديدة
ضوابط لقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة
فريد: نعمل لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية وتعزيز الشمول المالي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات التنظيمية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
بحسب بيان رسمي، يأتي ذلك في ضوء ما تجيزه أحكام قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
يجيز القرار لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
ومن المقرر أن يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد أن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
كما شمل القرار التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات امساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين.
وكذلك مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك.
وتكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المطلوبة للقيد واستمراره.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
شمل القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة ومن أهم هذه الشروط أن تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث ان تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعاً ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل.
وكذلك أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن “شركات التجارة فئة أ”، والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها.
كما تضمن القرار، تشكيل لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة للقيد، وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي.
أوضح أن القرارات تستحدث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشرائها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.








