Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, فبراير 9, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الذكاء الاصطناعي

    الذكاء الاصطناعى يعيد رسم خريطة الخدمات المالية فى مصر

    وزير المالية: نستهدف إصلاحات تناسب أولوياتنا واحتياجاتنا

    وزير المالية: نستهدف إصلاحات تناسب أولوياتنا واحتياجاتنا

    رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ مشروع التحول الرقمي بـ"التأمينات الاجتماعية"

    رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ مشروع التحول الرقمي بـ”التأمينات الاجتماعية”

    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الذكاء الاصطناعي

    الذكاء الاصطناعى يعيد رسم خريطة الخدمات المالية فى مصر

    وزير المالية: نستهدف إصلاحات تناسب أولوياتنا واحتياجاتنا

    وزير المالية: نستهدف إصلاحات تناسب أولوياتنا واحتياجاتنا

    رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ مشروع التحول الرقمي بـ"التأمينات الاجتماعية"

    رئيس الوزراء يستعرض تنفيذ مشروع التحول الرقمي بـ”التأمينات الاجتماعية”

    أحمد كجوك وزير المالية

    وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

حوافز ضريبية للمشروعات التى لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا

كتب : البورصة خاص
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الصناعة ؛ الغزل والنسيج ؛ التمويل ؛ المبادرات الصناعية ؛ حوافز ضريبية ؛ سبينالكس ؛ التصنيع للغير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التى يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

موضوعات متعلقة

مستثمر استراتيجى يفاوض “إنجازات القابضة” للاستحواذ على حصة أقلية

الطلب الموسمى يرفع أسعار السكر إلى 25 ألف جنيه للطن

كيف تتحول المعايير المصرية إلى “شهادة ثقة” للصادرات؟ 

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، والتى من بينها: الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون فى المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التى يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.

تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية القائمة

ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

وعن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفى من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

فرصة للتصالح.. تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

الوسوم: الاستثمارالحكومةالضرائبمجلس الوزراءمصلحة الضرائبوزارة المالية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“السيادي السعودي” يدعم صندوق “بروكفيلد” للشرق الأوسط

المقال التالى

وضع حد أقصى للاقتراض.. إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى

موضوعات متعلقة

مستثمر استراتيجى يفاوض “إنجازات القابضة” للاستحواذ على حصة أقلية
البورصة والشركات

مستثمر استراتيجى يفاوض “إنجازات القابضة” للاستحواذ على حصة أقلية

الأحد 8 فبراير 2026
السكر
أسواق

الطلب الموسمى يرفع أسعار السكر إلى 25 ألف جنيه للطن

الأحد 8 فبراير 2026
الصادرات المصرية
أسواق

كيف تتحول المعايير المصرية إلى “شهادة ثقة” للصادرات؟ 

الأحد 8 فبراير 2026
المقال التالى
وضع حد أقصى للاقتراض.. إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى

وضع حد أقصى للاقتراض.. إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.