أصدرأحمد كجوك وزير المالية، قرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في إطار المزيد من التوضيح والتسهيل على شركائنا الممولين/المكلفين المعنيين بالاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، في بيان اليوم الأربعاء، إن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تُشكّل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.
وأضافت أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نصَّ في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وتابعت، أن المادة الثانية من القرار أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون على النموذج رقم (20) إقرارات.
وأوضحت أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع وهي: (السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات)، (الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة)، (المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – بحسب الأحوال)، ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة في الصورة الإلكترونية أو الورقية.
وأكدت رئيس المصلحة أن السجلات والدفاتر والمستندات الواردة بهذا القرار تمثل الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به والذي يضمن عدم وجود أعباء إجرائية على الممولين/المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
ولفتت إلى أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يضمن العديد من المزايا الضريبية، منها: معاملة مبسطة وفقًا لضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه.
وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط يبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية»، بجانب تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألاّ يُطالَب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.








