وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون «الضريبة على العقارات المبنية» الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضحت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يأتي في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون؛ وحرصًا على مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
وأضافت المذكرة أن مشروع القانون يستهدف كذلك ميكنة إجراءات تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وحوكمة الإجراءات؛ بما يسهم في تبسيط المعاملات وتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية في تحصيل الضريبة.







