Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ايداع حيثيات حكم إحالة قانونية حمل الشرطة للسلاح فى المظاهرات للدستورية

كتب : البورصة خاص
الإثنين 1 أبريل 2013

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى قضية إحالة قانون الشرطة للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية السماح لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية فى فض التظاهرات، مشيرة فى حيثياتها إلى أنه لا يجوز للدولة أو للشرطة أن تحرم الإنسان من حقه فى الحياة إلا قصاصا لجريمة ارتكبها وصدر حكمها فيها ضده.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن التظاهر صرخة المظلومين المستضعفين حين تصم الأذان عن سمع الشكوى ويجب أن تتوافر له وسائل ممارسته والتمكين منه ولا يجوز الانتقاص منه بدعوى تنظيمه، مؤكدا أنه ليس من حق السلطة الانتقاص منه أو سلبه أو استخدام الأسلحة فى مواجهته. وقالت المحكمة “إن الحق فى الحياة هو أهم حقوق الإنسان قاطبة، وكل حقوق الإنسان وحرياته تظل محمولة على حقه فى الحياة، والحياة هى هبة الله للإنسان، ولا تمنحها له الدولة وإنما تلتزم الدولة دستورياً وقانونياً بالمحافظة على حقوق مواطنيها – كل إنسان – فى الحياة، وعلى الحق فى سلامة الجسد الإنسانى وعدم المساس به”.

موضوعات متعلقة

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

“جنوب الوادي للأسمنت”: تسوية الخلاف مع “ريلاينس للصناعات الثقيلة”

وأضافت حيثيات الحكم أنه لا يجوز للدولة أن تمس بسلامة جسد المواطن أو أن تقيد من حريته أوت صيبه بأضرار إلا فى حدود مبدأ مشروعيته الجرائم والعقوبات وفى سياج من الضمانات الدستورية والقانونية وبعد محاكمة عادلة وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الأصل فى العقوبة الجنائية هو بمعقوليتها ولا يجوز أن تتضمن إيلاماً غير مبرر أو قسوة فى غير ضرورة.

وأضافت أنه لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائى بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها. ومن حيث إن مهمته ووظيفة جهة الإدارة عند مباشرة أعمال الضبط الإدارى لحفظ النظام العام هى دائماً وقائية تنحصر فى منع وقوع الجرائم ومنع مخالفة أحكام القوانين واللوائح،ولا يجوز أن تتحول وسائل الضبط الإدارى إلى وسائل عقاب وجزاء،ولا أن تماثل فى خطورتها وشدتها وآثارها العقاب الجنائى لأن ذلك ينطوى على الخروج عن حدود اختصاص السلطة الإدارية وتمثل جورا على اختصاص القضاء يصل إلى حد اغتصاب سلطته.

وعن شواهد عدم الدستورية ذهبت المحكمة إلى أن المادة 102 من قانون الشرطة التى تتيح استعمال الأسلحة فى فض التظاهرات هو تصريح من المشرع لجهة الإدارة فى استخدام وسيلة فى هذه الحالة قد تؤدى إلى القتل وهو ما يشوبه شبه مخالفه أحكام الدستور لأنه يشكل عدوانا على الحق فى الحياة وسلامة الجسد، كما يشكل تفوضيا من المشرع لجهة الإدارة عند ممارستها أعمال الضبط الإدارى وهى أعمال وقائية بطبيعتها والقيام بعمل إدارى يتجاوز فى شدته وفى أثاره العقوبة الجنائية التى يجوز للقضاء أن يوقعها على المتظاهرين حال مخالفتهم نصوص القانون رقم 14 لسنة 1923 الذى ينظم التظاهرات.

الوسوم: الشرطةالقضاء الإدارى

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

المستودعات تهدد بالإضراب وتطالب برفع هامش ربح إسطوانة البوتاجاز إلى 3 جنيهات

المقال التالى

وصول 6500 طن بوتاجاز الى ميناء الأدبية

موضوعات متعلقة

1024 (31)
عام

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

الجمعة 5 ديسمبر 2025
أمازون
عام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

الخميس 4 ديسمبر 2025
جنوب الوادي للأسمنت
عام

“جنوب الوادي للأسمنت”: تسوية الخلاف مع “ريلاينس للصناعات الثقيلة”

الأربعاء 3 ديسمبر 2025
المقال التالى
وصول 6500 طن بوتاجاز الى ميناء الأدبية

وصول 6500 طن بوتاجاز الى ميناء الأدبية

Please login to join discussion
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.