أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل لائحة النظام الإساسى لصندوق التأمين والزمالة للعاملين ببنك مصر ليشترط فى العضو أن يكون قد قبل كتابة النظام الإساسى للصندوق وأن يكون الحد الأقصى لسن الإنضمام 40 سنة مع جواز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هدا الحد بشرط سدادهم للرسوم وفقا للجداول المرفقة باللائحة .
وتضمن التعديل صرف الميزات التأمينية للأعضاء فى حالة انتهاء الخدمة بسب الوفاة أو العجز الكلى المستديم بواقع 7000جنيه، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 50% من الميزة البمستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستدديم .
وفى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ العضو سن الستين يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 180 جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق .،كما تضمن التعديل عدم قيام الصندوق بصرف أية مستحقات للأعضاء فى حالة الخروج الجماعى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
وفى سياق متصل أصدرت الهيئة قرارا باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى للصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية الالمانية للسيارات تضمن تعديل تعريف أجر الإشتراك لأعضاء الصندوق ليصبح هو الأجر الأساسى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالنسبة للأعضاء الموجودين بتاريخ أول يناير عام 2011أو تاريخ الإنضمام بالنسبة للأعضاء المنضمين بعد هدا التاريخ بالإضافة إلى العلاوات الدورية وعلاوات الترقيات بقيمتها وبما لايزيد عن 3%سنويا ويكون الحد الأدنى لأجر اشتراك العضو بالصندوق 500 جنيه والحد الإقصى 10000جنيه ولايعتد بأى إضافات أخرى على هدا الإجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
كمتا تضمن القرار الدى تم نشره بالجريدة الرسمية وحصلت” البورصة على نسخة منه” تعديل شروط العضوية بالصندوق بحيث يصبح الحد الأقصى لسن الإنضمام 41 سنة مع جواز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هدا الحد بشرط سدادهم رسوم العضوية المقررة وفقا للائحة الصندوق ، ويتم حساب السن عند الإنضمام بالفرق بين تاريخ الإنضمام وتاريخ الميلاد.
وفيما يعلق بالإشتراكات تضمن القرار تعديل المادة الخامسة من لائحة الصندوق ليتم احتساب اشتراكات الإعضاء الشهرية بواقع 10% من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3 من اللأئحة وكدلك مساهمة الجهة الشهرية بواقع 10% من أجر الإشتراك الوارد بنفس المادة المشار إليها.
وتضمن القرار تعدذيل المادة 8 من اللائحة والخاصة بالمزايا التأمينية ليتم صرفها فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية للعضو حيث يقوم الصندوق بصرف خمسة وعشرين شهرا من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3 وشهر من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3عن كل سنة من سنوات الإشتراك الفعلى بالصندوق وشهر من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3 عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق تزيد عن 10 سنوات بحد أقصى اثنا عشر شهرا ، ويكون الحد الأقصى للميزة المنصرفة وفقا لهدا البند بواقع 55 شهرا من دات الأجر.
اما فى حالة وفاة العضو نتيجة الوفاة او العجز الكلى المستديم فيؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه ميزة تأمينية بواقع 78 شهرا من أجر الإشتراك الوارد بالمادة 3 متضمنة ميزة عقد التأمين الجماعى .
كما تم تعديل المادة 11 من اللائحة لتنص على أنه فى حالة الخروج الجماعى أيا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكرأو الإنسحابات أو الإستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى ، فيتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء الإ بعد الحصول على موافقة الهيئة .







