«نافعة»: القانون «سياسى» والتظاهر حق مطلق وإرادة الشعب هى المحرك الرئيسى
أصدر عدلى منصور، رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإصدار قانون تنظيم التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
قال المستشار محمد صلاح، عضو لجنة التشريع بمجلس الدولة إن رئاسة الجمهورية أخذت بأغلبية الملاحظات التى أوردتها لجنة التشريع على مشروع قانون التظاهر.
أكد صلاح أن أهم الملاحظات التى أدخلها مجلس الدولة هو تعديل ميعاد الاخطار ليصبح 48 ساعة بدلاً من أسبوع من حق وزير الداخلية منع هذه المظاهرات قبل إقامتها بـ 24 ساعة.
ترك قانون التظاهر الحق لوزير الداخلية فى تحديد حرم المظاهرات بدلاً من تحديدها بـ 100 متر كما كان قانون التظاهر قبل التعديل.
أشار صلاح إلى أن قانون التظاهر ينص على حق المرأة فى ارتداء النقاب فى التظاهرات دون قيد.
نص قانون التظاهر على حق قوات الأمن فى فض التظاهرات بعد تحذيرات متكررة للمتظاهرين وذلك بعد تحديد طرق آمنة للخروج، مع جواز استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع المتعارف عليه دولياً لفض التظاهرات.
جاء القانون ليضع حد أدنى 1000 جنيه للغرامة عند عدم إخطار وزارة الداخلية بالتظاهرات على أن يكون حدها الأقصى 5 آلاف جنيه.
أحال مشروع قانون التظاهر تنظيم الاضرابات العمالية لقانون العمل.
صرح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار بأن القانون يثير القلق والتساؤلات المتكررة، مشيراً إلى أن الوضع الحالى للبلاد لا يحتاج لقانون مفصل كهذا القانون وإنما يحتاج لتفعيل قانون العقوبات والذى يجرم أى انتهاكات أو اعتداءات على المواطنين أو المنشآت.
رأى أن القانون بصورته النهائية استمع لبعض الملاحظات التى قدمتها القوى السياسية وتجاهل البعض الآخر كإعطاء وزير الداخلية الحق فى إلغاء التظاهر باعتبار أن ذلك من اختصاص جهة القضاء فقط لا الداخلية، بالإضافة إلى تحديد مساحة حرم المظاهرة باعتبارها نسبية وغير واضحة.
يرى الدكتور ياسر حمزة، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة أن الحكومة لاتزال تتعامل بالقبضة الأمنية ولا تسعى للحوار وتهدئة الشارع وتقليل حالة الانقسام مستعينة فى ذلك بقوانين الإرهاب والتظاهر.
حذر حمزة الحكومة من تبعات إصدار مثل هذا القانون باعتباره يزيد حدة الاحتقان فى الشارع.
اعتبر حمزة القانون غير دستورى باعتباره صادراً من حكومة مؤقتة فضلاً عن كونه يقيد ويمنع التظاهر ويتعدى على الحق الدستورى فى ذلك.








