أقر مجلس إدارة الهيئة العامة فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ,و وافق المجلس على ضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية
وأوضح شريف سامى أنه تقرر وجوب استعانة الشركة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة فى الحالات التالية:
1- المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة
2- المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة،
3- المساهمات فى شركات المقيد لها أسهم فى البورصة وتبلغ نسبة مساهمة الصندوق أكثر من 10% من رأسمال الشركة المصدر.
كما اقرت ان يتم تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى من خلال استعانة شركة خدمات الادارة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة
و قررت الهيئة أن يعد مدير الاستثمار دراسة اقتصادية لجدوى الاستحواذ على الحصة العينية المقترحة متضمنة عدد الوثائق التى ستصدر مقابل الحصة العينية المقدمة وسعر إصدار الوثيقة الذى تعده شركة خدمات الإدارة ويرفق به تقرير بتقييم الحصة العينية المستهدفة
جدير بالذكر المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالتنص على عدم جوازالاكتتاب فى وثائق الصندوق فى مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى، إلا بحسب الضوابط التى يقررها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن.
وتابع سامى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تضمنت إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثناءها.
مع تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد..
كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى:
– ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر
– وألا يزيد دخله السنوى عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق
– ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها عن خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه
-ألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق.
ونوه شريف سامى أن اللائحة نظمت إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى .
حيث تصدر الهيئة قرارا بالنظام الاساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية
كما يضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام الى عضوية الاتحاد : البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى ، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة .
ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله وفقاً لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة ، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه في هذا الشأن. كما أنه على شركة التمويل العقارى الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الإلتزامات الجارية.
كتب: محمود هاشم








