اجتمع مساء اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وإقرار النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد قيد مراقبى الحسابات ممن يحق لهم كراجعة القوائم المالية للشركات والجمعيات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، وهى قرارات لتفعيل القانون 141 لسنة 2014 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى ويعد أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر.
ووفقا للضوابط يراعي عند تحديد مجالات التمويل متناهي الصغر ما يلي:
1. أن يقتصر علي تمويل المشروعات متناهية الصغر لأغراض اقتصادية في مجالات انتاجية أو خدمية أو تجارية بما يعني اقتصار التمويل علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل لأغراض استهلاكية وليست اقتصادية. مراعاة مشاركة ملاك ومزاولي المشروع متناهي الصغر في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع.
2. يشمل التمويل متناهي الصغر كافة المجالات التي تتناسب مع طبيعة الأنشطة والمشروعات متناهية الصغر شريطة أن تكون مولدة للإيراد ومن بينها علي وجه الأخص ما يلي:
– المجالات الزراعية: وتشمل الأنشطة والمشروعات متناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتربية الحيوانات والمواشي وصيد الأسماك والمزارع السمكية وغير ذلك من المجالات الزراعية التي يمكن للمشروعات متناهية الصغر مزاولتها.
– المجالات الانتاجية والصناعية والحرفية: وتشمل المشروعات متناهية الصغر في مجالات المشغولات اليدوية بكافة أنواعها والمنتجات الجلدية والأنشطة المنزلية والأدوات المكتبية والأثاث وتدوير المخلفات وغير ذلك من مجالات الصناعات الخفيفية التي يمكن للمشروعات متناهية الصغر مزاولتها.
– المجالات الخدمية: وتشمل الأنشطة والمشروعات متناهية الصغر في كافة مجالات الخدمات ومن بينها أعمال المقاولات والنقل والصيانة والاتصالات وخدمات الحاسب الآلي والخدمات الصحية وإصلاح الأجهزة المنزلية بأنواعها المختلفة وغير ذلك من الأنشطة الخدمية التي يمكن للمشروعات متناهية الصغر مزاولتها.
– المجالات التجارية: وتشمل المشروعات متناهية الصغر في مجالات الوساطة والشراء والبيع وتوزيع كافة المنتجات.
وفي جميع الأحوال يراعى الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة ولا يجب أن يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
إقرار النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية و يتضمن اختصاصاتها كما يلى:
تختص الوحدة بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال القيام بما يلى:
وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
متابعة توفيق أوضاع الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
وضع تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر المؤقتة والدائمة للجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به للجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
العمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بين الشركات والجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها في الحالات التى تسمح بذلك.
وضع ضوابط مساهمة الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى الشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وضع ضوابط حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
الموافقة على حوالة جزء أو كل المحفظة الائتمانية من أو إلى إحدى الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها
إعداد وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاط التمويل متناهى الصغر وأداء الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال التمويل متناهى الصغر
إعداد الدراسات المرتبطة بنشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية تنميته وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر.
متابعة أداء وممارسات الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها من خلال التفتيش المكتبى والميدانى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وبالقواعد والضوابط والمعايير التى تضعها الوحدة.
وضع آليات لحماية المتعاملين مع الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها فى مجال التمويل متناهى الصغر
عرض تقارير متابعة دورية على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجهات المخالفة لأحكام القانون أو التى لا تلتزم بقواعد وضوابط معايير مزاولة النشاط.
تبنى مبادرات التوعية بنشاط التمويل متناهى الصغر وإصدار النشرات والمحتوى الإعلامى ذو العلاقة بمختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة والنشر الإلكترونى.
تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وذلك سواء بنفسها أو من خلال معهد الخدمات المالية أو الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أو غيرها من الجهات المعنية.
متابعة نتائج التطبيق الفعلى لقانون 141 لسنة 2014 وغيره من التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر فيما يخص الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها وإقتراح التعديلات اللازمة.
التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
التنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ومختلف الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً بما يسهم فى تطوير نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به
ممارسة المهام المرتبطة بالشئون المالية والإدارية والعاملين اللازمة لتأدية النشاط وفى إطار اللوائح المنظمة، ويجوز لرئيس الهيئة إلى أن يوكل ذلك إلى إدارات أخرى فى ذات التخصص بالهيئة العامة للرقابة المالية.
تشكيل مجلس أمناء الوحدة:
يتشكل مجلس أمناء الوحدة على النحو التالى:
1. ممثل للبنك المركزى المصرى يرشحه المحافظ
2. ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى يرشحه وزير التضامن الاجتماعى
3. ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية يرشحه أمينه العام
4. ثلاثة ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة
5. اثنان من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى المجال
6. أحد ذوى الخبرة فى مجالات التمويل أو العمل الأهلى
و يصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن القرار تحديد رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس مجلس الأمناء من ضمن ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتكون مدة مجلس الأمناء عامين قابلة للتجديد.
ضوابط القيد و استمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات
شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية
المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدي الهيئة
يقسم سجل مراقبي الحسابات اللذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلي ثلاثة أقسام فرعية علي النحو التالي:
1. القسم (أ): خاص بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق خمسون مليون جنيه أو أكثر.
2. القسم (ب): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من (10) مليون جنيه إلي أقل من (50) مليون جنيه.
3. القسم (جـ): خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق.
كما جري إستعراض تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالى وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تنظم فى منتصف هذا الشهر المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان” الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة ” برعاية وزير الاستثمار. وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن أهمية توقيت تلك الفعالية تأتى فى تزامنها مع الإنتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين. كما أنها ستكون مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين فى مصر والعالم العربى عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابى على نشاط التأمين والذى تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009. ومن المقرر أن يشارك فى تلك الاحتفالية عدد من الوزراء ورؤساء جهات الإشراف على التأمين بعدد من الدول العربية، وسيتم خلالها تكريم قيادات الرقابة على التأمين على مدى العقود الماضية.








