انتهت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من وضع الضوابط والشروط الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى على أساسها ستقبل اللجنة أو ترفض أوراق المرشح.
واشترطت اللجنة على المرشحين تقديم ما يفيد إثبات صفتهم الانتخابية، حيث اشترطت على العمال الراغبين فى خوض العمار الانتخابى بأن يتقدم بشهادة من إحدى النقابات العمالية تفيد أنه مقيد فيها ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، بينما اشترطت على الفلاح أن يتقدم بإثبات محل إقامتهم فى الريف وحيازة الأراضى التى يمتلكها لإثبات أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه، كما اشترطت ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
والزمت اللجنة العليا فى الضوابط الخاصة بها المواطنين ذوى الإعاقات الخاصة والراغبين فى الترشح بتقديم تقرير طبى من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة والمجلس القومى يفيد بنوع الإعاقة وقدرته على مباشرة حقوقه السياسية. وبالنسبة للمصرى المقيم فى الخارج والراغب فى الترشح أن يتقدم بشهادة تفيد حصوله على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ووفقا للجنة فان الأوراق التى اشترطت اللجنة تقديمها بأن يتقدم المرشح ببيان بالسيرة الذاتية له وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، علاوة على صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
وطالبت اللجنة من المرشحين تقديم إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها وبالنسبة للذكور شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. كما أنه على المرشحين المستقلين تقديم إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بينما بالنسبة لمرشحين القوائم فعليهم تقديم إيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدا وإيصال إيداع مبلغ 18 ألف جنية للقائمة المخصص لها «45» مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات.
وبالنسبة لمرشحى القوائم الحزبية فقد اشترطت اللجنة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم مع تقديم ما يثبت وكالة هذا الممثل عن القائمة.
كما ان اللجنة ستحيل أى شخص يقدم لها مستندا أو محررا مزورا إلى النيابة العامة للتحقيق فيما قدمه، وذلك طبقا لقانون العقوبات، والذى نص فى المادة 206 على أن “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء.







