قال عيسى الجمصى المستشار القانوني لحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات ان حملته لجأت إلى القضاء الادارى للمطالبة بحقوق المرضى وخاصة مرضى الفشل الكلوي والمؤمن عليهم والموظفين بالقطاع الحكومي و العام و الخاص من خلال رفع العديد من الدعاوى القضائية ، وذلك إطار هدف الحمله بالوقوف إلى جانب الفقراء ، مشيراً إلى ان الحمله تحرص على مساعدة مرضى الفشل الكلوي من خلال البحث عن حقوقهم الضائعة في ضل تعنت الجهات الإدارية و إصرارهم على عدم تنفيذ القوانين و القرارات سواء عن عمد أو جهل بما تكفله هذه القوانين و القرارات من صرف مبالغ مالية لمرض الفشل الكلوي بما يكفل لهم مستوى مرض من العلاج و ترك أماكنهم بالمستشفيات العامة للمرض الآخرين الأقل حالا و غير الموظفين و غير المؤمن عليهم .
وأشار الجمصى ان هذه الدعاوى منها ما تم الحكم فيه و منها مازال متداولا حتى الآن ومن هذه الدعوى التي حكم قيهالافتاً إلى ابرز هذه الدعاوى التى تتمثل فى ،الدعوى رقم 14399 لسنه 62 ق بالقاهرة و الصادر فيها الحكم بجلسة 10/4/2008
، بالإضافة إلى الدعوى رقم 25185 لسنه 65 ق بالقاهرة والصادر فيها الحكم بجلسة 16/5/2011 وغيرهم من الدعاوى الاخري .
وأضاف الجمصى ان هذه الدعاوي قضى فيها جميعاَ بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف تكاليف الانتقال و المرافقة لمرض الفشل الكلوي بواقع 100 جنيه عن كل جلسة بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ مرض المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية.
ولفت الى ان الحكم اسند إلي نص المادة 80 من قانون التامين الاجتماعي رقم 47 لسنه 1972 و التي تنص على ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي تقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة من قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العاديات والقرار رقم 554 لسنه 2007 والصادر من وزير المالية والذي ينص في المادة 79 منه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر و مصاريف انتقال المصاب من محل الإقامته إلى مكان العلاج و بالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم فيه إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية و القرار الوزاري رقم 296 لسنه 1976 بشان قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب والذي نص أيضا على أن يستحق المصاب المريض الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة من مكان الإقامة إلى مكان العلاج متى قرر الطبيب المعالج أن حالة لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العاديةو جميع هذه القوانين و اللوائح مهملة من جانب هيئة التأمينات و المعاشات و عندما لجأنا إلى القضاء قضى بأحقية مرض الفشل الكلوي في صرف مبلغ مائة جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي
وأضاف أن هذه الأحكام تتضمن صرف مبالغ مالية تؤمن حياه كريمة و علاج ادمي لمرض الفشل الكلوي ولكن للأسف مؤكداً ان بعد ذلك وبعث الأمل من جديد لهؤلاء المرضى فوجئت الحملة بتعنت الهيئة القومية للتأمينات و المعاشات وامتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام ، مشيراً إلى أن الهيئة لجأت إلى حق قانوني لها يتمثل فى الاسشكال في تنفيذ الإحكام ومع أن هذا من حق المدعى عليه
وشدد الجمصى على ضرورة مراعاة عده جوانب هامة لمرض الفشل الكلوي ابرزها أنن جميع هذه الإشكالات تنتهي بالرفض لأنها تنظر امام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يتوافر فيها شروط وقف التنفيذ ، كما إن الإشكالات تستمر متداولة لمدة طويلة خلال هذا المدعى يتوفى المريض الى رحمة مولاه ، مؤكداً انه انه بعد انتهاء هذه الإشكالات و الحكم فيها بالرفض تقوم هيئة التامين الاجتماعي بتنفيذ الحكم لصالح الورثة ولا يستفيد المريض من الحكم الصادر لصالحه
وطالب الجمصى الهيئة القومية للتامين الاجتماعي والجهات المعنية الاخري بصرف هذه المبالغ لمرض الفشل الكلوي دون اللجوء للقضاء استندا إلى القوانين و القرارات سالف الذكر، مؤكدا ان هذه الإشكالات هي و العدم سواء ولن تغير من الحكم شيء إلا وفاه المريض صاحب الدعوى الذي هو في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ لتحسين مستوى العلاج أو لزرع كليه جديدة و يترك مكان علاجه لمريض أخر يستحق العلاج
مطالباً رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات لصالح ملايين المواطنين المصابين بالفشل الكلوي مع العلم ان العديد من قاطني العشوائيات مصابين بذلك وبهذا يعد انتصارا للجميع ولكن علي الأخص لسكان العشوائيات








