قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فصل الذمة المالية لكل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف فصلا كاملا، موضحا أن ذلك يشمل أن تؤدي هيئة الأوقاف المصرية حصة الوزارة من فائض الربع وهي 75 % لصرفها وفقا لشروط الواقفين .
أضاف أن الهيئة لا تصرف أي مبالغ تحت أي مسمى لأي من العاملين بالوزارة، كما أن للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ذمة مالية مستقلة وإدارة منفصلة عن إدارة الهيئة إعمالا لمبدأ فصل الإدارة عن الملكية وبحيث لا تصرف أي مبالغ مالية من المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف تحت أي مسمى لأي من العاملين بالوزارة أو الهيئة .
أشار الوزير إلى أهمية منع الازدواج الإداري أو الوظيفي أو القيادي بين الجهات الثلاث بحيث لا يجمع أحد من العاملين بأي من الجهات الثلاث بين أي عمل قيادي أو وظيفي ولو ندبا بأكثر من جهة منها دفعا لتلاقي المصالح عدا تمثيل الهيئة في عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة باعتبارها مالكا لـ 94.8 % من أسهمها، مع عدم صرف أي مقابل مادي لهذا التمثيل من المجموعة، وكذلك تمثيل الوزارة في مجلس الإدارة تقدير إثابته لأي جهد إضافي خارج وقت العمل الرسمي وبما لا يتجاوز 300 جنيه للاجتماع الواحد وبحد أقصى اجتماعان في الشهر وبما لا يجاوز 1500 جنيه عن مجمل الأعمال الإشرافية المسندة إليه بما فيهغا بدل التمثيل وبدل الاجتماعات على أن تصرف من جهة عمله الأصلية .
وشمل قرار الوزير أيضا وقف جميع الإسنادات المباشرة سواء من الوزارة أم من هيئة الأوقاف المصرية للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف واتخاذ الإجراءات الشفافة في طرح المنا5قصات والمزايدات طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وفي حالة الضرورة يعرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر في مدى الحاجة إليه واعتماد الإسناد أو رفضه .
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف يقوم مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الجديد الذي يصدر قرار بتشكيله من رئيس مجلس الوزراء بمراجعة جميع الإسنادات التي تمت من هيئة الأوقاف المصرية للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وتحديد المسؤلية تجاه أي تجاوزم أو مخالفة للقانون .
والمادة الخامسة من قرار وزير الأوقاف الأوقاف تجمد أي إسنادات لم يتم تنفيذها لحين انعقاد مجلس الإدارة الجديد أما الإسنادات التي تقوم المجموعة الوطنية بتنفيذها بالفعل فلا تقوم بأي مرحلة تالية غير التي يجري تنفيذها لحين اجتماع مجلس الإدارة الجديد ومراجعته لجميع الإسنادات واعتبار أي عمل يتم بالمخالفة لذلك كأن لم يكن مع تحمل المتسبب لكامل المسؤلية ، وعليها تقديم تقرير خلال 3 أيام بجميع الأعمال المسندة إليها سواء ما تم تنفيذه أو ما يجري تنفيذه أو ما أسند إليها ولم يتم البدء فيه، وتكليف المستشار القانوني للهيئة والمستشار القضائي لوزارة الأوقاف باتخاذ اللازم نحو تعديل أي مادة بلائحة الهيئة تخالف ذلك لعرضها على الجهات المختصة .
والمادة السادسة لا تصرف أي أرباح إلا بناء على تحقيق أرباح فعلية وبطريقة شفافة وعادلة ووفق القوانين واللوائح المنظمة وبناء على البيان الختامي لكل المؤسسات التابعة للهيئة وبعد مناقشة الميزانية واعتمادها من الجمعية العمومية مع إحالة من يخالف ذلك إلى الجهات المختصة لإعمال القانون واعتبار ممثلي الهيئة بالمجموعة الوطنية مسؤلين عن ذلك .
والمادة السابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .








