اختتم مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار أمس فعالياته التي استمرت على مدار الثلاث ايام الماضية بالاسكندرية بمشاركة عدد من الوزارات ورؤساء المحاكم المصرية والمختصين بالدول العربية والأجنبية ليأكد على بضرورة التوسع في إختصاص المحاكم الإقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كافة الدعاوى ذات الطابع الإقتصادي وأن الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، وإختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه .
وأكدت توصيات المؤتمر التي تم إرسالها لئاسة الوزراء بهدف إصلاح المناخ القضائي في مصر تزامنا مع الإستعدادات للمؤتمر الاقتصادي على ضرورة العمل علي تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الإقتصادية بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان أوراق القضائية في الدعاوى الإقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008 .
و أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوي الإقتصادية بالبريد الإلكتروني، والهواتف الذكية وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة إنتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعات الخبرة التكنولوجية في تعيين موظفي المحاكم الإقتصادية .
وأضاف أن تحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدني عشرة آلاف جنيه، وحد أقصي 50 ألف جنيه علي أن يتم إسترداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح، وتختلف النسبة حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح .
وأشارت التوصيات إلي أهمية العمل علي تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلي تحويلها نموذج للوساطة القضائية بإعتبارها أحد وسائل العدالة الناجزة، تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية وإستحداث النص في قانون المحاكم الإقتصادية بإقرار نظام العدالة أوالإقرار بإرتكاب الجريمة مقابل إستبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية وذلك في الجرائم الإقتصادية .
وشدد على ضرورة إستحداث النص في قانون المحاكم الإقتصادية بأنه إذا أثبت الممثل القانوني، لأحد الشركات أن أحد تابعيه هو الذي إرتكب الجريمة بشخصه أثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني .
وأكد علي إستحداث النص في قانون المحاكم الإقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية بإصدار الأمر إذا تقدم إليه خدمات الإنترنت بطلب إيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى او عمل ينطوى علي أعمال غير مشروعة وذلك دون الرجوع أصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكري.
كتب: نجلاء أبو السعود
بسمة بهاء
وائل ثابت
منه الله هشام








