Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 8, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“الإسكان” تنتهى من تعديلات لائحة التمويل العقارى

كتب : البورصة خاصوآية نصر
الثلاثاء 24 مارس 2015
وزير الاسكان

وزير الاسكان

انتهت وزارة الإسكان من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة التعديلات.
وينشر موقع “البورصة نيوز” النص الكامل لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
قرار مجلس الوزراء
رقم لسنة 2015
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لنسة 1992
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى،
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بأن يكون رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2014 بتفويض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فيما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى،
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية،
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر
“المادة الأولى”
يُستبدل بنصوص المواد 2، 1، 3، 4 مكرراً، 5، 7، 8، 11، 14، 16، 22، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 35 مكرراً، 35 مكرراً (1)، 35 مكرراً (4)، 35 مكرراً (6)، 36، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 46، 48، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 61 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى المشار إليها النصوص التالية:
المادة (1):
يكون التمويل العقارى للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى من خلال الأنشطة التالية:
أ- تمويل شراء المستثمر لعقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.
ب- تمويل شراء العقارات بنظام الإجارة من خلال شراء جهة التمويل للعقار من المستثمر أو من غيره أو ببنائه ثم تأجيرها له بعقد إجارة ينتهى بتملك العقار المؤجر إلى المستثمر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
ج- تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات، وذلك من خلال تمويل شراء المستثمر لهذا الحق من البائع مباشرةً أو من خلال قيام جهة التمويل بشراء حق الانتفاع بالعقار بناءً على طلب المستثمر، ثم بيع هذا الحق للمستثمر أو بتأجير العين محل حق الانتفاع له إجارة منتهية بتملك هذا الحق.
د- تمويل بناء أو تحسين أو تطوير عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع، ورهن حق الانتفاع لصالح جهة التمويل طوال فترة سداد قيمة التمويل وتكاليفه.
هـ- التمويل بنظام المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بالتقسيط بذات الثمن مضاف إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.
و- تمويل شراء العقارات بنظام المشاركة من خلال قيام جهة التمويل بشراء أو بناء العقار مشاركة مع المستثمر، على أن تلتزم جهة التمويل ببيع حصتها إلى المستثمر، أو تأجيرها له إجارة منتهية بالتملك، ويجوز لجهة التمويل بيع حصتها أو تأجيرها إجارة منتهية بالتملك لغير المستثمر، وذلك بناءً على طلب المستثمر.
وتكون مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى عن طريق إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى، وذلك بصيغة من الصيغ التى تزاول بها هذه الجهات ذلك النشاط.
المادة (2):
يكون التمويل العقارى بضمان حق الامتياز على العقار، أو رهنه رهناً رسمياً.
كما يجوز فى الحالات التالية أن يقبل الممول لإتاحة التمويل العقارى تقديم احدى الضمانات المبينة قرين كل منها:
-1 إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع فى حالة الشراء أو باسم المستثمر فى حالة البناء أو الترميم أو التحسين جاز للمول أن يقبل ضماناً للتمويل رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقاً مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل وتكاليفه، أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله، وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه أو قيد حق الامتياز باسمه أو رهنه رهناً رسمياً لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
-2 إذا كان العقار محل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو بغرض تمويل شراء وحدة مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فللممول ضماناً للتمويل وتكاليفه قبول رهن المبانى لصالحه أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل، وذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض أو الوحدة على إجراء هذا التنازل.
-3 إذا كان التمويل لشراء المستثمر لحق الانتفاع بالعقار من البائع مباشرةً أو كان لبناء أو ترميم أو تحسين عقارات آلت إلى المستثمر بنظام حق الانتفاع فيجوز لجهة التمويل اشتراط رهن هذا الحق لصالحها رهناً رسمياً، وفى جميع الأحوال يلتزم الممول بشهر السند المنشئ لهذا الحق.
وفى جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى ضماناً للتمويل فى أى من أنشطة التمويل العقارى ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه فى العقد، بمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى شأن هذه الضمانات.
المادة (3):
تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى وفقاً للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل نشاط، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لحالات انقضاء عقد الإجارة أو المشاركة أو حق الانتفاع قبل المدة المحددة فى العقد بسبب وفاة المستثمر أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة، وذلك بمراعاة القيمة السوقية للعقار وما قام المستثمر بسداده مقابل تملكه للعقار أو حق الانتفاع به.
المادة (4) مكرراً:
يتم تقدير قيمة العقار عند منح التمويل وفقاً للمعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الأخص ما يلى:
-1 وصف العقار وموقعه وحدوده ومساحته.
-2 تاريخ إنشاء العقار وحالة المرافق الداخلية والممر الاقتصادى المتبقى.
-3 طريقة التقييم المطبقة ومبررات استخدامها وقيمة العقار أو القيمة الإيجارية السوقية وفقاً لها وقت التقييم بمراعاة الإحلال والتجديد الذى تم على العقار إن وجد.
-4 الحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم.
المادة (5):
تلتزم الدولة – ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة – بتسليم أراضى تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق، وتتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم.
المادة (7):
على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن أو التنازل عن الإيجار أو حق الانتفاع أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الانفراد بشغله أن يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناءً على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخص المتصرف إليه ودخله أو الضمانات المشار إليها بالمادة (2) من هذه اللائحة.
المادة (8):
يجب أن يُرفق بطلب الموافقة على التصرف أو التأجير أو التنازل عن حق الانتفاع أو ترتيب حق عينى إقرار كتابى من المتصرف إليه بالحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على انفاق التمويل ويجوز للممول أن يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الالتزامات.
المادة (11):
إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو القيمة الإيجارية أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة، وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر، ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً لجدول السداد المعجل المرفق باتفاق التمويل.
المادة (14):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لنشاط التوريق الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يجب أن يتضمن اتفاق الحوالة الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى شركة إعادة التمويل العقارى أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق والذى تُعده الهيئة، البيانات التالية على الأقل:
أ- قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى المحال له.
ب- بيان المقابل الذى التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل.
ج- بيان تفصيلى بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط أو القيمة الإيجارية الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها وأى ضمانات أخرى (محفظة التوريق/ محفظة إعادة التمويل العقارى).
د- مدى التزام الممول بتحصيل الأقساط أو القيمة الإيجارية التى تمت حوالتها بصفته نائباً عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق.
المادة (16):
على الممول عند حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاقيات التمويل العقارى أن يلتزم بالآتى:
أ- أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التى تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم، وبما قاموا بوفائه من أقساط أو قيم إيجارية أو مقابل حق الانتفاع ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه، وذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح.
ب- إعلان المدين بالرهن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ما لم يتضمن اتفاق التمويل تحديد وسيلة أخرى، كما يلتزم بإثبات الرهن لدى الجهة المختصة.
ج- ألا يتعامل على الحقوق المحالة أو على أى من الضمانات المرتبطة بها مرة أخرى.
د- اثبات تاريخ العقد بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارتها.
ويجوز للمتعاقدين تسليم مستندات الحقوق المرهونة إلى جهة أخرى يتفق عليها المتعاقدان من الجهات المعتمدة لدى الهيئة، كما يجوز الاتفاق على أن يحتفظ المحيل بحيازة مستندات الحقوق المرهونة على سبيل الأمانة على أن يلتزم بتسليمها إلى المحال إليه فور طلبها.
المادة (22):
يعين قاضى التنفيذ اثنين من خبراء التقييم المشار إليهم فى المادة (4) من القانون- منفردين- لتحديد الثمن الأساسى للعقار بمراعاة معايير التقييم الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد الوكيل العقارى تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار وبحد أدنى عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يستحق خبير التقييم تقاضى أتعابه بغض النظر عن التنفيذ على العقار من عدمه.
المادة (26):
تُقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد وبحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه.
كما يحدد قاضى التنفيذ مقابل أتعاب الوكيل فى حالة قيام المدين بالسداد أثناء مباشرة الإجراءات وقبل إيقاف البيع وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه.

المادة (27):
يجب أن تتخذ الشركة التى يُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر عن خمسين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً وأن تلتزم خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى بزيادة رأسمالها المدفوع ليصبح خمسين مليون جنيه على الأقل.
كما يجب ألا يقل رأسمال شركات إعادة التمويل عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى باستكمال رأسمالها المدفوع ليصبح مائتين وخمسين مليون جنيه على الأقل.
المادة (28):
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك، على أن يرفق به ما يأتى:
أ- العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى على أن يكون غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقارى الواردة بالمادة (1) من القانون، ويجوز للهيئة ووفقاً للضوابط التى تضعها الترخيص للشركة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، وذلك فيما عدا شركات إعادة التمويل العقارى فيجب أن يقتصر غرضها على مزاولة نشاط إعادة التمويل العقارى.
ب- السجل التجارى للشركة.
ج- المؤهلات العلمية والخبرات العملية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
د- شهادة بعدم صدور حكم بالإفلاس أو الإعسار ضد كل من مؤسسى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
هـ- إقرارات من مؤسسى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأنه لم يصدر ضد أى منهم حكم بعقوبة جناية أو بعقودة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
و- شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
ز- بيان بالمساهمات التى تمثل نسبة %10 على الأقل فى أية مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على %10 من أسهم الشركة.
ح- الإيصال الدال على سدد قيمة رسم الترخيص.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالمتطلبات والمستندات الأخرى التى يجب تقديمها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
المادة (29):
يكون رسم الترخيص للشركة عشرة آلاف جنيه.
المادة (30):
يشترط لمنح الترخيص ما يأتى:
أ- استيفاء المتطلبات المشار إليها فى المادتين (27)، (28) من هذه اللائحة.
ب- ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية فى شركات إعادة التمويل عن %75، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن %50، ويقصد بالمؤسسات المالية الشركات والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة أو تلك الخاضعة لرقابة هيئات أو جهات خارجية تمارس اختصاص مثيل لاختصاص البنك المركزى المصرى أو الهيئة.
ج- أن يتوفر فى رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل التمويلى أو المصرفى أو المالى أو القانونى أو التأمينى، على أن يتوفر فى العضو المنتدب أو المدير التنفيذى للشركة خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال.
د- أن يتوفر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال فى أحد المجالات ذات العلاقة.
هـ- أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقاً للمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط الأخرى لمنح الترخيص.
المادة (32):
يصدر بالترخيص قرار من رئيس الهيئة ولا يجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة (31) من القانون.
المادة (32):
تقيد الشركات التى يرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، ويتضمن القيد البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (35):
تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى:
-1 توفر الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
-2 الالتزام عند حساب مخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيها بسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه فى هذا الشأن.
-3 ألا يزيد حجم التمويل الذى تحصل عليه الشركة عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال حقوق الملكية، وألا تزيد هذه النسبة على %25 مثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقارى.
-4 ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما فى حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومة ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن %10 من الالتزامات الجارية.
-5 مراعاة أسس تقييم الأصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها.
المادة (35) مكرراً:
تلتزم الشركة بإخطار الهيئة شهرياً بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل التى تقوم بها، وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع تلك الإخطارات.
المادة (35) مكرراً (1):
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك وفقاً للاشتراطات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة فى خلال أسبوع من تاريخ إصدارها وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية، بما يتفق مع أى تعديل فى القانون أو اللائحة أو القواعد والضوابط التى تضعها الهيئة وإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
المادة (35) مكرراً (4):
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد مركزها المالى وفقاً لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض وفقاً لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات لمدة خمس سنوات.
المادة (35) مكرراً (6):
تلتزم الشركة بالمحافظ على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية أو شركة إعادة التمويل أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتمانى أو الجهات التى تباشر نشاط التوريق وذلك وفقاً لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.
المادة (36):
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ على أسهم شركات التمويل العقارى وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
وتقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من استيفاء المستندات والبيانات التى تطلبها الهيئة، ويجب أن يكون الرفض لأسباب جديدة تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.

موضوعات متعلقة

“IDG للتنمية الصناعية” تطلق مجمع “إي تو نيو أكتوبر” باستثمارات 4.8 مليار جنيه

“مجموعة الجارحي” ترفع حصتها في ‘المطورون العرب” بـ124 مليون جنيه

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي

المادة (38):
تسرى أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقارين ووسطاء التمويل العقارى والمشار اليهم فى القانون.
ويقصد بخبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين والوسطاء العقارييين الأتى: –
– خبير التمويل العقاري: هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل.
– الوكيل العقاري: هو كل شخص طبيعى يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى فى حالة توقف المستثمر عن السداد، بناء على تكليف من قاضى التنفيذ.
– الوسيط العقارى: هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل واعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول، وذلك بمقابل مادى يتحمله الممول.
ولا يجوز ممارسة أى من تلك الانشطة إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة ( 39 ) :
تطالب القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى أن يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التى تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة.
المادة ( 40):
يجب أن تتوفر فى طالب القيد فى الجداول خبراء المشار إليها الشروط الأتية:
اولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- المؤهلات العلمية والخبرات العملية طبقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة للقيد بكل جدول.
ب- الحصول على دورة تدربيبة فى أحد المجالات المطلوبة القيد بجدولها وذلك بإحدى الجهات التى تعتمدها الهيئة.
ج- أن يجتاز الاختبار الذى تعده أو تعتمده الهيئة فى مجال تخصصه أو اجتيازه لاختبارات مماثلة بالخارج تعتد بها الهيئة.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو اعسارة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة.
ومع عدم الإخلال بالشروط السابقة يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين القيد بهذه الجداول.
…

الوسوم: الإسكان الاجتماعىالتمويل العقارى

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مدير”جيرمان وينجز”:67 ألمانيا بين ضحايا الطائرة المنكوبة

المقال التالى

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

موضوعات متعلقة

received 4343217315949293
البورصة والشركات

“IDG للتنمية الصناعية” تطلق مجمع “إي تو نيو أكتوبر” باستثمارات 4.8 مليار جنيه

الأحد 7 ديسمبر 2025
جمال الجارحي رئيسًا لمجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة
البورصة والشركات

“مجموعة الجارحي” ترفع حصتها في ‘المطورون العرب” بـ124 مليون جنيه

الأحد 7 ديسمبر 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي
العقارات

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي

السبت 6 ديسمبر 2025
المقال التالى
بورصة, اسهم, شهادات الايداع

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.