قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إعفاء ما يفرج عنه من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد صحبة المغادرين للمدينة إلى داخل البلاد ومن خارج مدينة بورسعيد بما لا يجاوز مبلغ 200 جنيه مصري من القيمة الجمركية ولمرة كل ستة أشهر في العام للفرد الواحد بموجب بطاقة تحقيق الشخصية”الرقم القومي” وبشرط سداد ضريبة المبيعات المقررة ووفقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته، وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية وتعديلاته .
والإطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2002 بتقرير الإعفاءات من الضرائب الجمركية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 792 لسنة 2015، وبناء على اقتراح وزير المالية على ان يتم العمل بالقرار من اليوم ولمدة 3 سنوات .








