أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية في ظل القانون الجديد.
وقالت حسين، في تصريح لها اليوم، إن ذلك يأتي ردا علي التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتي يتم تطبيق هذه القواعد علي جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع.
ومن جانبه، قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية إن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي أن لكل شريك في الشيوع ، الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.
وأضاف أنه في حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث.
وأشارت إلي أن القواعد نصت كذلك علي امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
وأوضح خطاب أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيرافة مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة ” الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها “، حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالأسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالإسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية وأخري بقطاع الصعيد من المنيا إلي أسوان بالإضافة للوادي الجديد والبحر الأحمر.
وفيما يختص بمحتوي وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، قال خطاب إن المكتب الفني وضع نموذجا مبسطا للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن، وذلك دون الإخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلي لجان الطعن، أشار إلي أن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم أي مستندات أخري لإثبات أحقية الطعن من عدمه، وهذه المستندات تتضمن رخصة المباني أو أية مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن،صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة أو عرفية ثابتة التاريخ،تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد، وصورة الميزانية وتكاليف الإنشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأه حديثا.
وقال إن القواعد اشتملت أيضا علي عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة أساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار أن الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول، ومن ثم فإن السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية، حيث تخاطب أساسا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشآت ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات، قال إنه إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين علي لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه أما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية، حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا أن تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان، أما إذا تم الطعن علي تقسيمات داخلية لمركز رئيسي أو فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين علي اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد علي هذا الأساس.
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح خطاب أن القواعد أكدت خضوعها للضريبة، كما أكدت القواعد أن مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال للوحدة العقارية، حيث أن عقد الإيجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا علي الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.








