Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, ديسمبر 6, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد أموي رئيس الجمارك

    “الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد أموي رئيس الجمارك

    “الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ننشر 16 تعديلاً مقترحًا على اللائحة الداخلية لـ”مجلس النواب”

كتب : احمد الفايد
الخميس 21 مايو 2020

موضوعات متعلقة

“الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

عقدت اليوم اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإعداد اللائحة الجديدة للمجلس، اجتماعها الأول، من أجل البدء فى تعديل وإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تنهى اللجنة عملها خلال أسبوعين، إذ ينتهى عمل اللجنة يوم السبت 6 فبراير 2016، على أن تنعقد جلسة المجلس فى اليوم التالى، صباح يوم الأحد 7 فبراير 2016، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة.
وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة لـ«البورصة»، إنه لابد من إضافة لجان جديدة، مثل لجنة الشئون الأفريقية، وذلك وسط توقعات بزيادة عدد اللجان الفرعية إلى أكثر من 19 لجنة.
أضاف أحمد «اللجنة ستنتهى من عملها يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بعد تلقى مقترحات التعديلات، ومن المفترض أن يدرج ما انتهت إليه ضمن جدول أعمال المجلس فى اليوم التالى لمناقشته خلال الجلسة».
ورصد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، 16 مادة فى اللائحة القديمة تحتاج لإجراء تعديل عليها لتتوافق مع نص دستور 2014.
وحصلت «البورصة» على التعديلات التى اقترحها محسن وهى:
*وفقًا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر.
*كما يتعين تعديل الفصل الأول – من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور.
*تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971.
*تعديل المادة (349) من اللائحة، الخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، فصل الحصانة البرلمانية.
*تعديل المواد (359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على «لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً».
وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على «أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوماً على الأكثر وألا عد الطلب مقبولاً.
*كما يتعين تعديل نص المادة (380) و(381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول «إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971.
*تعديل طفيف بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد.
*تعديل المادة (102) من اللائحة، الخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلاً من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أى جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
*تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971.
*سحب الثقة من رئيس الجمهورية: نظراً لوضع الدستور الجديد، 2014، فى مادته (161)، سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يتعين وضع فصل جديد باللائحة لتنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة الدستورية التى تنص على «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه».
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
*تعديل المادة (112) من اللائحة، الخاص بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب، لتستند للمادة (152) من دستور 2014 بدلا من المادة (150) بدستور 1971.
*تعديل المادة (153) مكرر، والتى تتحدث عن القوانين المكملة، لتستند لنص المادة (121) فى دستور 2014 بدلا من المادة (194) من دستور 1971، خاصة أن الدستور الأسبق، حيث كان يعتمد على أن غرفتى البرلمان (الشعب والشورى) ينظر المواد المكملة.
*تعديل المادة (158) من اللائحة، التى تناقش مسألة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، أقره مجلس النواب، ورده إليه، لتستند إلى نص المادة (123) من دستور 2014 بدلا من نص المادة (113) بدستور 1971.
*تعديل المادة (175) باللائحة، والتى تناقش حالة عدم إقرار المجلس، قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس أو حله، لتستند إلى نص المادة (156) من دستور 2014 بدلا من المادة 147.
*ونظراً لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبة أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها، وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
*تعديل المادة (258) باللائحة، والخاصة بإلقاء رئيس الجمهورية بياناً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، لتستند لنص المادة (150) بدستور 2014 بدلاً من المادة (132) من دستور 1971.

الوسوم: الانتخاباتمجلس النوابمصر

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

الصين تخصص 2.5 مليار دولار لتحسين جودة الهواء في بكين

المقال التالى

“المصري السعودي” تغطى 2000 موظف حكومى طبياً بـ100 ألف جنيه للفرد سنوياً

موضوعات متعلقة

أحمد أموي رئيس الجمارك
الاقتصاد المصرى

“الجمارك”: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية يناير المقبل

السبت 6 ديسمبر 2025
وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد
الاقتصاد المصرى

وزيرة التخطيط تعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي المصري أمام بعثة صندوق النقد

السبت 6 ديسمبر 2025
وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري
الاقتصاد المصرى

وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

السبت 6 ديسمبر 2025
المقال التالى
215 مليون جنيه اقساط مستهدفة لـ”بيت التأمين المصري السعودي” العام الجارى

"المصري السعودي" تغطى 2000 موظف حكومى طبياً بـ100 ألف جنيه للفرد سنوياً

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.