Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 8, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

وزارة المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية

كتب : البورصة خاص
السبت 10 سبتمبر 2016

قانون الإصدار يتضمن مواد لتنظيم مرحلة التحول من المبيعات الي القيمة المضافة
3 أشهر فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع دون فرض اية غرامات تأخير في سداد الضريبة
لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال لشرح اليات التطبيق والاجراءات المطلوبة من المسجلين

 

موضوعات متعلقة

“المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

اعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس (الجمعة) بعد ان تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري وبعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر بيان لوزارة المالية انه سيتم عقب اجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل في منظمات الاعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الاليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأشارت الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق اوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض اي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.

وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على ان تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان الي انه من المواد المهمة ايضا المادة الثالثة التي تنص علي استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه ، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.

وأضاف بيان الوزارة ان القانون يؤكد ايضا علي التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ، وحذرت المادة الرابعة في حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية قبل الالغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد اخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.
ويحق للمصلحة من واقع اي مستندات او بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.

وذكرت الوزارة ان المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه او رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج او مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
وذكرت الوزارة ان المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق اوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع اعفاء المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
وأشار بيان الوزارة الي ان المادة الثامنة تقضي بان أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأضاف البيان ان المادة التاسعة تنص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين.

الوسوم: القيمة المضافةوزارة المالية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“اندوراما” الاندونيسية تسعى لضخ 650 مليون دولار بقطاع البتروكيماويات في مصر

المقال التالى

الاستثمار تؤسس 133 شركة عربية وأجنبية برؤوس أموال 26.5 مليون دولار خلال يوليو الماضي

موضوعات متعلقة

وزارة المالية
الاقتصاد المصرى

“المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

الأحد 7 ديسمبر 2025
الذهب
الاقتصاد المصرى

كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

الأحد 7 ديسمبر 2025
مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها
الاقتصاد المصرى

مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

الأحد 7 ديسمبر 2025
المقال التالى
خورشيد: صندوق الاستثمار المصري السعودي لن يتأثر بمصرية ‘تيران وصنافير’

الاستثمار تؤسس 133 شركة عربية وأجنبية برؤوس أموال 26.5 مليون دولار خلال يوليو الماضي

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.