وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى على مشروع القانون الخاص بالتعاون الزراعى وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لوضع اللمسات النهائية على القانون.
يتضمن مشروع القانون تعريف الجمعيات التعاونية بأن كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستقلين بالعمل الزراعى أو المنتخبين ويجب أن يشمل اسم الجهة ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية.
ينص كذلك على أنه يجوز أن تنشأ فى القرية أو المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد تمارس نفس النشاط على أن تلتزم الجمعيات بإجراءات دراسات الجدوى الاقتصادية على ألا تقل المساحة الزراعية التى تخدمها عن 1500 فدان.
تبين اللائحة التنفيذية للقانون قواعد العضوية بالجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والجمعيات النوعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وحدود منطقة عمل الجمعية.
أكدت أنه لا يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى عضوية أى من الجمعيات مع إمكانية المساهمة فقط فى رأسمال المشروعات التعاونية الاستثمارية التى تنشئها الجمعيات.
يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية بعد موافقة الجمعيات العمومية تأسيس مشروعات تعاونية مشتركة فيما بينها وغيرها من التعاونيات أو شركة مساهمة للأغراض المتعلقة بالتوريد أو الإنتاج أو التسويق الزراعى أو الخدمات الزراعية الأخرى على ألا تزيد مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو الغير على 49% من رأسمال المشروع.
أشارت إلى أن تأسيس الجمعية اختيارى بين مؤسسيها الذىن يتولون إعداد نظامها الداخلى ويكونون مسئولين عن جميع الالتزامات التى ترتبها الجمعية.
تباشر الجمعية أعمالها فى مجال إعداد التركيبات المحصولية للدورات الزراعية والإسهام فى تنفيذ الخطة التى يتفق عليها فى إطار الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعى للنهوض بالزراعة بالتعاون مع أجهزة الدولة.
يحق للجمعية الحصول على قروض ميسرة بضمانات غير شخصية من مختلف المصادر لتمويل أنشطتها الزراعية ولأعضائها الراغبين فى التعامل معها ولها أن تقبل المدخرات والودائع وفقاً للقواعد التى ينص عليها نظامها الداخلى وتوظفها وتستثمرها مع إنشاء صناديق دعم المحاصيل الزراعية وموازنة الأسعار وإدارة المخاطر الزراعية.
وتتكون أموال جمعيات التعاون الزراعى من أسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها على أن تبين اللائحة كيفية الاكتتاب فى الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة والمركزية.
وينص مشروع القانون على أنه لكل جمعية أن تنشئ صندوقاً للاستثمار على أن تضع اللائحة موارد الصندوق وكيفية استثمارها فى دعم النشاط التعاونى.
ويجوز تخصيص فائض للجمعية على أن يتم توزيعه بقرار من الجمعية العمومية بواقع 20% على الأقل من صافى الفائض للاحتياطى القانونى و10% للخدمات الخيرية و5% لنشر الوعى التعاونى و10% تودع فى حساب خاص للتدريب التعاونى و5% يتم إيداعها فى حساب خاص للتأمين.
ويشمل توزيع الفائض 3% منه تودع فى صندوق أو حساب خاص بالاتحاد التعاونى للاستثمار، بالإضافة إلى تدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة عليها.
ويشمل توزيع الفائض 10% حوافز إنتاج لأعضاء مجلس الإدارة و5% حوافز بعض العاملين على أن يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائداً يتم توزيعه خلال شهر من تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية الفائض الناتج عن المعاملات مع غير الأعضاء وتخصص الأرباح من المشروعات التى تمتلكها الجمعية أو تساهم فيها تحت احتياطى مشروعات يساهم فى دعم مشروعات الجمعية التعاونية بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى و25% للحصص النقدية والعينية فى المشروع.
ويمنع توزيع أى عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو فى رأس المال إلا بعد سداد العجز.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى ملكية تعاونية بغير مقابل أو بمقابل دون فوائد وتتمتع الجمعية بجميع الضمانات الجنائية التى تتمتع بها الملكية العامة.
وتعفى الجمعيات التعاونية من جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها، بالإضافة إلى رسوم الدمغة والضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وجميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التأمين المؤقت الذى يشترط دفعه مقدماً للدخول فى المناقصات والمزايدات.
ويجوز إنشاء اتحاد تعاونى زراعى مركزى يتكون من الاتحادات الزراعية العامة وجميع الجمعيات المركزية بالمحافظات والبنوك التعاونية الرئيسية وللاتحاد جمعية عمومية من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والبنوك التعاونية بواقع 5 عن كل منظمة عضو بالاتحاد المركزى.
ويتولى الاتحاد التعاونى المركزى التخطيط للحركة التعاونية فى مصر والاسهام فى تنفيذ خطة الدولة فى قطاع الزراعة.
تتكون موارد الاتحاد من الرسوم والاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى النسبة المقررة للاتحاد من فائض الجمعيات التعاونية بما لا يتجاوز 10% بالإضافة إلى الإعانات والمنح التى تقدمها الحكومة والمنح التى تقدمها المنظمات التعاونية الدولية والجهات الخارجية، وما تخصصه الحكومة لدعم الاتحاد فى موازنتها السنوية و20% من صافى ناتج تصفية الجمعيات المحلية.
ويعطى القانون الحق للوزير المختص تحديد الموارد الأخرى للاتحاد.
كتب – مصطفي صلاح