اصدر امس ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة الاجتماعية والتي تقررت بالقانون رقم82 لسنة2012, علي ان تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات العلاوة بقيمة15% من راتب او معاش يوليو الحالي.
وتم ارسال القواعد لجميع الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية.
وصرح وزير المالية بأن العلاوة سيتم حسابها بنسبة15% من الأجر الاساسي او المكافاة الشاملة المستحقة للعاملين في30 يونيه2012, أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد ادني او اقصي للعلاوة, علي ان يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وقال ان العلاوة لن تخضع لاي ضريبة او رسوم, علي ان يتم ضمها للاجر الاساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من اول يوليو2017, حتي لو تجاوز بها الاجر نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت للوظيفة او المنصب.
واضاف الوزير ان قواعد الصرف اكدت ايضا اعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للاجر الاساسي, وان كانت الاجور المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للاجر الاساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.
وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة اشار الوزير الي ان العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار الا اذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الاصلي, ايضا لا تسري العلاوة علي العاملين المعارين للعمل خارج البلاد او للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية, وكذلك الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب, وكل من لا يتقاضي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة او منح دراسية او بعثات وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة, علي ان تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.
وبالنسبة للعاملين المنتدبين اوضح الوزير ان صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها اما المعارون فان العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها. وبالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي ان يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية, مع مراعاة ان العمال التابعين للمقاولين او لمتعهدي اشغال او اعمال معينة لدي الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.
وفي حالة الجمع بين المعاش واجر من العمل في احدي الجهات العامة, اوضح السعيد ان القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي ان تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت اقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق, اما اذا كانت علاوة الاجر تساوي او تزيد علي علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.
وأضاف انه في حالة تجاوز العامل سن الستين او بلغها تصرف له زيادة المعاش فان كانت هذه الزيادة اقل من علاوة الاجر فان علي جهة عمله ان تصرف له الفرق وذلك بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الاجر والزيادة في المعاش.
المصدر – الأهرام اليومي