أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ” دائرة البحيرة ” انه ليس من حق المحافظ او اي جهة اصدار قرارات تؤدي الي الاضرار اوالاعتداء علي الارض الزراعية وتبويرها.. وقضت بالغاء قرار محافظ البحيرة بحرمان مزارع من حصته من الاسمدة والخدمات الزراعية لقيامه بالبناء علي قطعة الارض التي يمتلكها .
اصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفتي وكان مزارع اقام دعوى طالب فيها بالغاء قرار محافظ البحيرة رقم 47 لسنة 2012 بحرمانه من الحصول علي حصته من الاسمدة والخدمات الزراعية ومستلزمات الانتاج لقيامه بالبناء علي قطعة الارض الزراعية التي يمتلكها .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان محافظ البحيرة استند في قراره علي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.. رغم ان القانونين لم يخولا للمحافظ سلطة اصدار مثل هذا القرار .
واضافت ان قرار المحافظ يتضمن فرض عقاب علي الارض الزراعية ويؤثر عليها بتبويرها مما يضر بالرقعة الزراعية وانتاجها من المحاصيل التي تعد مصدر رزق للمزارع وللدخل القومي .
واشارت الي ان نصوص قانون البناء عالجت مخالفات البناء علي الارض الزراعية وتضمنت وجوب ازالتها وبالتالي فان قرار المحافظ يمثل تأثيرا سلبيا ومباشرا علي الارض الزراعية ويضر بها مما يستوجب الغاء القرار وما يترتب عليه من اثار .








