بدات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مناقشة الحدالادنى والاقصى للاجور و تقدم حزب الحرية والعداله بقانون ينظم ذلك من خلال النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون الماليه والاقتصادية بالمجلس.
ويشترط القانون الا يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه اى شخص سنويا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم او المعاملين بقوانين خاصة او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة على خمس وثلاثين مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها او ادنى وظائف الجهات التى تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب او مكافاءة
ونصت المادة الثانية على استثناء ذوى الخبرات .والكفاءات النادرة ولمدة محدده بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص او الجهات المعنيه على ان يلتزم الخاضعون لاحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل السنوى ..
والزم القانون الجهات التى تودى مبالغ تحت اى مسمى للخاضعين لاحكام هذا القانون بابلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف. واضاف ” وتلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لاحكام هذا القانون برد المبالغ التى تجاوز الدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانيه من هذا القانون الى الخزانه العامه خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة ماليه .
ونص القانون على عدم الاخلال باية عقوبات اشد يقررها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثه بغرامة لاتقل عن 25%ولاتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى.
واضاف القانون “يعاقب بذات العقوبة المسئول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الرابعه من هذا القانون حال عدم ابلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة وضعف الغرامه او احدى هاتين العقوبتين مع الرد .
ابراهيم المصرى








