رفضت لجنة فض المنازعات بوزارة العدل طلب شركة ” انترجروب كونسلت ” التى تقدمت به لمصلحة الضرائب الخاص بالتمتع بالاعفاءات الضريبية الواردة لمواد ” 21-24-25 ” من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية .
تنص المادة 21 بقانون الاعفاءات الضريبية بشأن المجتمعات العمرانية على تطبيق الاحكام الواردة للقانون المنظم للاستثمار العربى و الاجنبى و ذكلك القانون الخاص بالتعمير و تعديلاتها على الاعفاءات الضريبية و ذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الاصليون و المقاولون الباطن و الاستشاريون من اعمال تنفيذ حكم القانون ، و يجوز للاجانب من العاملين تحويل حصة لا تتجاوز 50 % من مرتباتهم و مكافأتهم التى يحصلون عليها داخل مصر بالنقد الاجنبى للخارج .
فيما تنص المادة رقم 24 على اعفاء ارباح المشروعات و المنشأت التى تزاول نشاط فى مناطق خاضعة لاحكام هذا القانون من الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية و ملحقاتها ، كما تعفى الارباح التى توزعها اى منها من الضريبة على ايرادات القيم المنقولة اعتبارا من اول سنة تالية لعام الانتاج او مزاولة النشاط ، فيما تنص المادة رقم 25 على الاعفاء من الضريبة العامة على الايراد و لنفس المدة كافة الاوعية الضريبية النوعية الاخرى وفقا لاحكام القانون.