اصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً رقم (114) لسنة 2013 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها بتعديل بعض المصطلحات : فالامتحانات العامة تشمل الثانوية العامة ودبلومة التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتهذيب ،والامتحانات المحلية تشمل النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية ،أما المشرف على الامتحان فهو رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.
يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا توفرت إحدى الحالات مثل الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان ،وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها ،والقيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها ،والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها ،والسماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه ،واستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أو تساعد عليه داخل لجان الامتحان.
كما يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يمتحن فيها إذا مزق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها ،أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته ،أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة ويعرض هذا التقرير على المشرف على الامتحان.
اعطت الوزارة الحق للوزير أو المحافظ حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء فى جميع المواد السابق ذكره.
واسنادا لهذا القرار قررت الوزارة إلغاء القرار الوزارى رقم (319) بتاريخ 13/9/2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه والقرار الوزارى رقم (27) بتاريخ 22/1/2013 بشأن تعديل القرار رقم (319) لسنة 2011 ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.







