أصدر وزير المالية القرار رقم 310 لسنة 2013 بتحديد نسب السلع والإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، وحدد شهر يونيو الجاري بداية لتطبيقه.
حدد القرار نسب السلع المطبق عليها نظام الإضافة بواقع 0.5% للمواد الغذائية والورق ومنتجاته والأدخنة والسجائر، و1% للمعادن ومنتجاتها والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والزجاج والأخشاب والأجهزة الكهربائية بجميع أشكالها والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل والجلود.
وحددت نسبة 2% بالنسبة للمخلفات والشتلات ونباتات الزينة و3% للإيجارات بأنواعها.
من جانبه قال حمدي هيبة، مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن مصلحة الضرائب استعادت بذلك نظام الإضافة الصادر في القانون 157 لسنة 81، وإن تم تخفيض الضريبة علي الحبوب والمواد الغذائية إلي 0.5% بدلا من 1% وخفضها بالنسبة للإيجارات إلي 3% بدلا من 5% لتتماشي مع الضريبة الجديدة التي يبلغ حدها الأقصي 25% مقابل 40% أثناء تطبيقه وفقا للقانون الصادر عام 1981.
وطالب هيبة الوزارة بتطبيق القرار اعتبارا من يوليو القادم بدلاً من يونيو الجاري حتي تتمكن الشركات من تعديل أنظمتها علي النظام الجديد.
بينما انتقد عمرو المنير شريك الضرائب في برايس واتر هاووس كوبرز تطبيق نظام الإضافة نظرا للمشكلات التي يتسبب فيها حيث يجعل الشركات تحاسب علي نوايا العملاء، لأنها لا تتمكن من معرفة نية العميل المتعامل معها سواء المتاجرة أو تصنيع المادة التي يقوم بشرائها، مما يؤدي لتحمل الشركات لهذه الضريبة.
وأرجع العودة إلي نظام الإضافة إلي التعجيل بسداد الضريبة بدلا من انتظارها عند تقديم الإقرارات الضريبية.