أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2013 للشركات العاملة في نشاط تكوين ادارة صناديق الاستثمار والبنوك المؤسسة لصناديق الاستثمار وشركات التامين، يقضي بضرورة الزام كافة الجهات المرخص لها بتأسيس صناديق الاستثمار بما فيها التي قامت بتأسيس الصناديق بالفعل بوجوب الالتزام بأحكام المادة (83) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة (161) من اللائحة التنفيذية، ومراعاة التعاقد مع أمين حفظ تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية التامة الواردة في المادة (161) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، وموافاة الهيئة بما يفيد تغيير التعاقد.







