وافقت الحكومة على تفعيل القرار الوزارى الخاص بإضافة 17 مرضاً جديدا لجدول الأمراض المهنية بقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 75.
يأتي ذلك استجابة لطلب وزيرى القوى العاملة والهجرة والصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
تتضمن القائمة الجديدة لأول مرة إضافة السرطان المهنى لقائمة الامراض المغطاة تأمينيا والذى ينتج عن حالات التعامل فى المهن الخاصة بحرق الوقود والفحم، فضلاً عن إضافة مرض الاعتلال النفسى الناتج عن التواجد فى مكان حادث جسيم والأمراض الناتجة عن أعمال التشييد والبناء والأعمال المكتبية والحمل والتفريغ فيما يعرف بمتزامنة النفق الرسغى وهى الأعمال التى تسبب الاجهاد الشديد لفترات طويلة.
كما تشمل قائمة الأمراض الجديدة المضافة للجدول، الأمراض التى يسببها التعامل مع الألومنيوم نتيجة استنشاق الغازات الناتجة عن سبك الالومنيوم وتصنيعه ومواد طلاء الطائرات واصلاحها، وكذلك امراض التهاب الحويصلات الرئوية لاسباب مهنية مثل الأعمال المرتبطة بتربية الدواجن والعمليات الزراعية، فضلا عن الامراض التى يسببها الزنك والنحاس والقصدير والمذيبات العضوية والمواد الصيدلية واستنشاق اول اكسيد الكربون والمواد المعدية.
وقال مصدر مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص أن تلك التعديلات كان من المفترض العمل بها اعتباراً من أول يوليو، إلا أن الأحداث السياسية أدت إلى تعطيل القرار حتى صدر منتصف الاسبوع الماضى ودخل حيز التنفيذ حيث يمكن للمصابين بهذه الامراض الاستفادة منه، لأن القرار يسرى بأثر رجعى دون الحصول على الحقوق المادية قبل صدوره.
أضاف المصدر أن وزارة القوى العاملة تقوم بالكشف الطبى الدورى على العمال الذين يتعرضون للأمراض المهنية ومن يثبت أن لديه مرضا يتجاوز نسبة العجز %35 يعرض على اللجان الخماسية والممثلة من اعضاء النقابات وصندوقى التأمينات لتوفير عمل آخر بديل يتناسب مع حالته الصحية أو خروجه على المعاش.
واشار المصدر إلى أن تأمين إصابات العمل يخضع له جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص دون التقيد بسن معينة، مقابل نسبة الاشتراك فى هذا التأمين التى يلتزم بها صاحب العمل وحده دون المؤمن عليه.
واوضح المصدر أن جدول الامراض المهنية بالقانون يتضمن 29 مرضاً مهنياً مع ضرورة توافر شرطين وجود المرض بجدول أمراض المهنة المشار إليها ووجود علاقة سببية بين المرض والمهنة التى يزاولها المؤمن عليه ويعطى قانـون التأميـن الاجتماعى لوزير التأمينات حق تعديـل جدول الأمراض المهنية بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بإضافة حالات جديدة على أن يسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.








