رجل الأعمال ألزم الموزعين بالتعامل معه بالمخالفة لقانون منع الممارسات الاحتكارية
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتغريم رجل الأعمال أحمد عز مبلغ 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد لمخالفته قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت المحكمة فى حكمها أن رجل الأعمال أحمد عز خالف نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وألزم التجار المتعاملين مع مجموعة عز بالشراء من مصانع أحمد عز فقط لا غير دون التعامل مع شركات أخرى مع توقيع عقوبات فى حالة عدم سحب كامل حصة الموزع.
وتضع المحكمة حيثيات الحكم كاملة الأسبوع المقبل التى تؤكد أن مجموعة عز أجبرت الموزعين على التعامل معها وإلا سيتم الخصم من الحصص الشهرية المقررة لهم وأن إنكار بعض الموزعين وجود هذه الشروط فى التعاقد لا يعتبر دليلاً قاطعاً على عدم ارتكاب أحمد عز للاحتكار.
وقال حازم رزقانة محامى رجل الأعمال أحمد عز إنه سيطعن على حكم المحكمة الاقتصادية وذلك عقب صدور حيثيات الحكم الذى لم يبين أساس احتساب الغرامة والمستندات التى تؤكد ثبوت الاتهام على أحمد عز، خاصة أن جميع عقود الموزعين خلقت من أى نص يلزمهم بالتعامل كاملاً مع مجموعة عز.
وأكد رزقانة أن جميع الشهود من جهاز حماية المنافسة أكدوا عدم وجود مخالفات فى حق مجموعة أحمد عز طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يجعل الحكم قائماً على غير أساس.
وأكدت شركة حديد عز فى بيان لها سابقاً أنهم يواجهون مشاكل كبيرة فى توسعة استثماراتهم بسبب القضايا المرفوعة على رئيس الشركة السابق أحمد عز والتى تجعل الجهات المختلفة على حذر عند التعامل معهم.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت رجل الأعمال أحمد عز إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم.








