اكد محمد سلماوى ان بعض المواقع على الفيس بوك وتويتر تنشر مواد غير دقيقة باسم لجنة الخمسين حيث اعلن عناوين المواقع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ولفت سلماوى الى ان المواد التى يتم اقرارها ليست نهائية لانها ستعرض على لجنة الخبراء.
وقال سلماوى وصلنا الى مرحلة متقدمة فى اقرار الدستور وتخطينا انجاز ال 100 مادة واشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده انتهينا حتى الان من اقرار نصف الدستور
واشار الى اقرار الفصل الرابع فى باب المقومات الاساسية و المتعلق بالمقومات الثقافية و المقومات الطبيعية للمجتمع و تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية بروافدها الحضارية المتنوعة وتقر الحق فى الثقافة تكفله الدولة وتتولى دعمه دون تمييز و تضع المناطق النائية فى مرمى اهتمام الدولة وتشجع حركة الترجمة و حرية الابداع الادبى والفنى مكفولة وتلتزم الدولة برعاية المبدعين
و حول المادة 27 تلتزم قال سلماوى تلزم الدولة بحماية الاثار و تنظيم التنقيب عنها و الاشراف عليه و استرداد مااستولى عليه منها و الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم وشمل الباب نص على ان تراث مصر الحضارى والثقافى بجميع تنوعاته المصريةالقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية
و اشار محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور الى ان اللجنة اقرت سلطات رئيس الجمهورية حيث اقرت نظام رئاسى مختلط او شبه رئاسى يكون الرئيس فيه هو راس السلطة التنفيذية لكن لا ينفرد بالسلطات ورئيس الوزراء ليس منفذ للسياسة العامة الخاصة برئيس الجمهورية
واضاف النص رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يحمى و حدة الوطن و سلامة اراضيه بما لا يسمح له التنازل على اراضى الوطن ويلتزم باحكام الدستور ونصت المادة 115 من الباب على ان ينتخب الرئيس بمدة 4 سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا لدورتين و تبدا اجراءات الانتخابات قبل الموعد المحدد ب 120 يوم على الاقل ولا يشغل اى موقع حزبى
ونصت المادة 116 على ان يشترط فى المرشح ان يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يكون قد حمل او ايا من والدية بجنسية اخرى ويشرط لقبول الترشح حصوله على تاييد 25 الف مواطن او 20 عضو مجلس من 15 محافظة بحيث يحصل على تاييد الف مواطن من كل محافظة
واضاف ” ينظم القانون اجرءات انتخاب رئيس الجمهورى ويكون اداء اليمين المحكمة اما الجمعية العامة للمحكمة الدستورية حال حل مجل الشعب ولا يجوز للرئيس ان يمنح نفسه اى نياشين و تؤول هداياه للخزانة العامة للدولة
وبحسب سلماوى ” اختيار رئيس الوزراء يكون بتكلف من رئيس الجمهورية و من حزب الاغلبية ا و الاكثرية البرلمانية فاذا لم يحصل على تاييد البرلمان ويختار الرئيس رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة 30خلال يوم على ان يعرض برنامجه على البرلمان واذا رفض البرلمان رئيس الوزراء يحل المجلس و تجرى الانتخابات خلال 60 يوم
ونصت المادة 125 على ان يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس ويشرفا على تنفيذها سياسة الدولة بالمشاركة
و لا يعلن الرئيس الحرب الا بعد اخذ راى القائد الاعلى للقوات المسلحة و موافقة ثلثى اعضاء المجلس وحال حله ياخذ راى القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء
وحول حالة الطوارئ نصت التعديلات على ان يعلن رئيس الجمهورية حالةالطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب او المجلس الجديد فى اول اجتماع له حال حل المجلس و يعرض الامر على مجلس الوزرء موافقة اغلبية اعضاء المجس ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 اشهر ولا تمد الا لمرة اخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى اعضاء المجلس ولا يجوز حل مجلس اشعب اثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ