أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط النهائية لتعاقد شركات التأمين مع الشركات المتخصصة فى ادارة المحافظ المالية .
كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إدارتها لمديرى ادارة المحافظ أو مديرى صناديق الاستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الالتزام بها فى كل قنا”أداة”استثمارية وحدود التركيز بها.
أوضح معيط أن الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الآستثمارية لتنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كلّ أو جزء من إدارة محفظتها الاستثمارية تتضمن أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، و ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى قام بإدارتها فى العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها على %30 من اجمالى قيمة المحافظ التى تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التى يديرها مدير ادارة المحافظ الواحد على %50 من قيمة اجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أو تجديد التعاقد او تغير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه.
أشار نائب رئيس الهيئة أنه حفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار وإقرار من مسئول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة فى نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.
أكد معيط حرص الهيئة على التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، والسياسة الاستثمارية لإدارة المحفظة، والالتزام بإيداع محفظة الاستثمارات بمكوناتها لدى احدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ.
وفى نفس السياق، أوضح أن الهيئة حرصت على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس ادارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقه أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها وآخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التى تديرها. كما يقع على عاتق شركة التأمين التزام بتسليم الهيئة خلال اسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.
من جانبه، قال سيد بيومى، مديرعام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات إن القواعد الجديدة تحافظ على أموال شركات التأمين باعتبارها أموال حملة وثائق ولابد أن تتحقق لها عناصر الأمان قبل السيولة والربحية.








