انتهت لجنة تعديل قانون ضريبة المبيعات من إعداد التعديلات التي ستتحول بموجبها الضريبة على المبيعات إلى ضريبة على القيمة المضافة.
وحصلت “البورصة” على ملامح التعديلات التي ينتظر عرضها على وزير المالية الجديد هاني قدري .
ووفقا لمحمد النحاس رئيس قطاع الشئون التنفيذية بضريبة المبيعات إن أبرز ملامح تلك التعديلات تتمثل في توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف حول فئة الضريبة المتعدده في قانون الضريبة علي المبيعات . كما تقضي التعديلات بإلغاء الاعفاء الممنوح للسلع داخل المناطق والمدن والاسواق الحرة لتعامل مثل باقي المشروعات التي تعمل داخل الدولة وذلك نتيجة تفشي ظاهرة التهرب الضريبي داخل هذه المناطق ، مع منحها ميزة سرعه رد الضريبة علي مدخلاتها للمصدرين للخارج في وقت اقل من المشروعات الاخري .
قانون القيمة المضافه سيخضع كافه السلع والخدمات التي يتم توريدها في كافه مراحل تداولها سواء كانت محلية او مستوردة للضريبة مع اعداد جدولين باعفاء بعض السلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل مراعاه الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
وسيشمل ذلك اخضاع التوريدات اللازمة لاغراض التسليح والدفاع والامن القومي للضريبة مع تقديرها بقيمة صفرية ، عكس ماكان معمولا به سابقا من عدم خضوعها لضريبة المبيعات ، وذلك حتي تتمكن الجهات البائعه من خصم او رد ضريبة المدخلات ومن ثم تقليل عبء الضريبة علي الجهات المعفاه .
واضاف ان مشروع القانون استحدث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيم وغير المسجل بالمصلحة باحتساب الضريبة المستحقه علي تلك الخدمة وسدادها للمصلحة خلال ثلاثون يوما فيما يعرف في القوانين المناظرة بالتكليف العكسي .
وتابع النحاس انه ” تم تعديل فتره الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الي 5 سنوات لتناسب مع النص الوارد في قانون الضريبة علي الدخل .
واوضح ان قانون الضريبة علي القيمة المضافه يحقق العدالة الضريبية من خلال الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع والخدمات الخاضعه للضريبة فيما عدا سيارات الركوب الا اذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمسجل ، علاوة علي ذلك فان قانون القيمة المضافه سيخلق تيسير في اجراءات تحصيل الضريبة عن طريق توحيد حد التسجيل لكافه الممولين .
وقال النحاس انه تم استحداث نص يجيز المقاصه بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل لدي المصلحة وماهو واجب الاداء بموجب اي قانون ضريبي اخر تطبقه المصلحة ، وتعديل نص العقوبات بجرائم التهرب الضريبي ليتلائم مع احكام المحكمة الدستورية والتي قضت بعدم دستورية عقوبة التعويض المنصوص عليها بقانون الضريبة العامة علي المبيعات ، وتعديل التعويض في حالة التصالح في جرائم التهرب الضريبي ليكون نصف الغرامة كحافز للمتهرب لسرعه سداد مستحقات المصلحة وعدم انتظار صدور احكام قضائية باته .








