أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 265 لسنة 2014 بتاريخ 27 مارس الجارى بشأن شروط و إجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (27) من قانون سوق رأس المال .
و قد أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنود جديدة لمن يمكنهم العمل كصانع سوق، حيث اشتطرت أن يكون أكثر من 50% من مساهمتها فى أسهم شركات عاملة فى مجال الاوراق المالية و خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما يجب عليها أن تقوم بتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل ورقة مالية تقوم بصناعة سوقها.
أضافت الهيئة أنه على الشركة المتقدمة للحصول على رخصة صانع سوق، فصل نشاط صانع السوق عن الانشطة الاخرى التى تزاولها و إمساك حسابات و سجلات منفصلة لهذا النشاط .
كما أوضحت الهيئة طلبات الاوراق المطلوبة للحصول على رخصة صانع سوق فى 9 بنود من المادة الثانية من القرار و التى يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالى :
قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 265 لنشاط صانع السوق
و تُصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال 60 يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الاوراق المستوفاة إلأيها و فى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، وسوف تقوم الهيئة بإخطا أصحاب الشأن بقرارها خلال 15 يوم من تاريخ صدوره .








