ارسل القاضى أحمد يسرى شاكر عبد الحليم رئيس محكمة من الفئة أ رئيس دائرة الطعون الضريبية بمحكمة السويس الإبتدائية – برسالة عبر صفحة وزارة المالية على فيس بوك يقدم فيها مقترحات عملية مهمة لتفعيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بما يدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة .
وقال شاكر ان هناك مبالغ كبيرة تضيع علي الخزانة العامة للدولة من ضريبة تصرفات علي العقارات التي لم يتم تسجيلها منذ 5 سنوات ماضية .
وذكر ان المشرع فرض في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ضريبة تصرفات على العقارات الواقعة داخل كردون المدن ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2013 و فرضها على كافة العقارات عدا الواقعة فى القرى و هى ضريبة بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف.
و اضاف ان أغلب المواطنين يحجمون عن تسجيل عقودهم و يكتفون برفع دعاوى صحة توقيع علي البائع المتصرف اقتراحات للإمام المحاكم الجزئية ثم يقوموا بتقديم صورة العقد و الحكم للإدارات الهندسية بالأحياء لاستصدار تراخيص تفاصيل العقار كاملة بناء اقتراحات لللشركات الكهرباء و المياة لتوصيل المرافق و قد لا يقدمونها لأية جهة و تظل الدعاوى فى أقلام الحفظ بالمحاكم عقب الحكم فيها .
و نظرا لعدم قيام مأموريات الضرائب بتفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005، قد تضيع علي الدولة ضريبة التصرفات الا قليلا مما يتم اكتشافه علي الرغم من أن دعاوى صحه التوقيع قد يكون المحامى آلذي قام برفعها تمت محاسبته ضريبيا عن نشاطه وعن حضوره فى دعاوى صحة التوقيع و قد يكون مأمور الضرائب قد انتقل للمحكمة و طالع ملفات دعاوى صحه التوقيع لمحاسبة المحامى عنها ضريبيا و لم يتم محاسبة البائع المتصرف عن ضريبة التصرفات فى تلك الدعوى و آلذي قضى بصحة توقيعه علي العقد آلذي تصرف بموجبه و آلذي يستحق عليه ضريبة تصرفات.
وقال انه يضع ذلك أمام مسئولى المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن للحفاظ على أموال الخزانة العامة المستحقة كضريبة تصرفات عن الخمس سنوات الماضية من التقادم و التى قد تضيع بسبب عدم تفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل اكتفاء المتصرف إليهم برفع دعاوى صحه توقيع علي إمام المحاكم الجزئية المتصرف .
و أقترح تفعيل نظام التحرى و الاستعلام من كافة جهات الدولة و علي سبيل المثال أن تطلب مأموريات الضرائب فى دائرتها كل صور من الأحكام الصادرة فى دعاوى صحة التوقيع علي عقود التصرف فى العقارات و صور من صحف و عقود تلك الدعاوى التى قضى فيها و تخصيص مأمور ضرائب للإنتقال للمحاكم الجزئية يوميا و مطالعة صحف دعاوى صحة التوقيع التى تم قيدها، فإن امتنع المختصين جاز للمأمور أن يطلب إذنا من النيابة العامة بذلك طبقا للمادة 98 من القانون رقم 91 لسنة 2005 و ذلك لاتخاذ إجراءات ربط و تحصيل، ضريبة التصرفات التى لم تسقط بالتقادم علي التصرفات الخاضعة لها .








