تنفرد جريدة البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2014 بتاريخ 13/ 4/ 2014، و بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات طبقاً للمادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .
قرر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2014؛
(المادة الأولى)
يتعين على الشركات المرخص لها بمزولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات الالتزام بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1005) لسنة 2013.
ويجب أن يسمح النظام الالكتروني للشركة بإصدار تقارير يومية توضح على الأقل ما يلي:-
1. طبيعة تعامل الشركة(صكوك تمويل- أذون الخزانة – السندات) سواء لحسابها أو باسم ولحساب عملائها.
2. القيمة السوقية لما تحتفظ به الشركة (صكوك تمويل- أذون خزانة- سندات)، على أن يتم تقييمها طبقاً للمادة (275) من اللائحة التنفيذية وما إذا كانت التداولات لحساب الشركة أو لحساب عملائها مصنفة حسب نوع الورقة المالية:
– سندات.
– صكوك تمويل.
– أذون خزانة.
3. الرصيد اليومي للأوراق المالية المملوكه للشركة تصنيفه طبقا لما يلي:
– سندات طبقا لنوعها.
– صكوك تمويل .
– أذون خزانة.
4. بيان حركة تعامل كل عميل مع الشركة.
كما تلتزم الشركة بالحد الأدنى من البيانات والمعلومات الواجب توافرها فى التقارير اليومية وفقاً لما تحدده الهيئة.
(المادة الثانية)
علي شركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات إعداد القواعد والأنظمة اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية والحد من المخاطر المتوقعة، وعلى الأخص ما يلي: –
أولاً : السياسة الائتمانية التي تحدد إجراءات وحدود الصفقات المفتوحة للتعامل في أذون الخزانة أو السندات وصكوك التمويل.
ثانياً: سياسة مخاطر الاستثمار التي تطبقها الشركة وتحديد سقف الاحتفاظ السندات أو أذون الخزانة أو صكوك التمويل.
ثالثاً: السياسة العامة للشركة لضمان فاعلية نظام مراقبة تنفيذ التزامات العاملين بالشركة وذلك من خلال مجموعة من الأدلة تتمثل فيما يلى:-
1. إجراءات فتح الحساب.
2. إجراءات مكافحة غسل الأموال.
3. تسجيل وتنفيذ المعاملات.
4. إجراءات تسوية المعاملات.
5. إجراءات الاحتفاظ بالبيانات.
6. إجراءات إبلاغ العميل.
7. إدارة المخاطر.
8. الرقابة الداخلية.
9. إجراءات الشكاوي والمنازعات.
(المادة الثالثة)
تسرى علي العاملين بشركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات الضوابط الواردة بقرار رئيس الهيئة رقم (24) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة فى الأوراق المالية.
ويشترط فى مدير المحفظة أن تكون لدية خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التعامل فى الأسواق المالية على ألا تقل خبرته فى مجال التعامل علي أدوات الدخل الثابت فى موسسات مصرفية أو شركات عاملة في مجال الاوراق المالية عن خمس سنوات.
ويضاف إلي الشهادات المبينة بالملحق رقم (1) في القرار رقم (24) لسنة 2007 شهادة تفيد دراسة أسس تقييم أدوات الدخل الثابت لكل من العضو المنتدب ومدير المحفظة ومدير المخاطر.
وفي حاله الترخيص بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات مع أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فلا يشترط تكرار فى الوظائف التالية: (المدير المالي – المراقب الداخلي – مسئول مكافحة غسل الاموال) .
(المادة الرابعة)
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بما يلي :
1. أن يتضمن هيكلها التنظيمي وجود إدارة أو أكثر تختص بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة أنشطة أخري .
2. فصل حسابات كل نشاط من الانشطة المرخص لها إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة أنشطة أخري.
3. فصل حسابات العملاء بعضهم عن بعض وعن حسابات الشركة .
4. إعداد أدلة العمل لكل نشاط موضحا به الدورة المستندية والسجلات الخاصة بكل نشاط علي حده على أن تتضمن سجلات ودفاتر خاصه بكل نشاط علي حده .
5. الاحتفاظ في كل وقت بصافي رأس المال السائل وفقا لمتطلبات كل نشاط على حده وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئه .
6. توفير النظم الآلية التى تسمح بفتح حسابات مستقلة لكل عميل وإصدار وتحرير الأوراق والمتابعة والربط الالى مع نظام التداول بالبورصة والمقاصة والتسوية والإيداع المركزي ومتابعة ذلك آليا وإصدار كشوف الحسابات.
7. الافصاح الكتابى المسبق لعملائها في حاله تعامل الشركة لحساب عملائها على السندات أو صكوك التمويل الصادرة من إحدي الشركات القابضة أو التابعة أو الشقيقة، أو الصادره عن شركات يكون لأحد اعضاء مجلس ادارتها أو أحد مساهميها وأقاربهم حتي الدرجه الثانية نسبه 10% أو أكثر من أسهمها أو يكون أحد هؤلاء الاشخاص عضواً بمجلس ادارتها.
(المادة الخامسة)
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.








