تنفرد جريدة البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2014 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لطرح إصدار السندات على دفعات للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية .
و تنص المادة الاولى على :
يجوز للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها من الأشخاص الاعتبارية إصدار سندات بعد موافقة السلطة المختصة بها، واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج طرح إصدار هذه السندات على دفعات لمواجهة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل (خطة الإصدار الإجمالية)، وفقًا للشروط الآتية:
1. استيفاء بيانات النموذج الذي تعده الهيئة للإخطار بإصدار كل دفعة، وذلك بحد أقصى ثلاثة سنوات من تاريخ إعتماد الهيئة لخطة الإصدار الإجمالية.
2. ألا يقل أجل استحقاق إصدار كل دفعة عن ثلاثة عشر شهرًا، ولا يجوز تعديل سداد هذه الدفعة أو جزء منها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ولا يجوز استهلاكها دوريًا بعد مرور ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
3. أن تفصح الشركة أو الشخص الاعتباري المصدر في نشرات الاكتتاب العام أو مذكرات المعلومات في حالة الطرح الخاص عن كامل بيانات شهادة التصنيف الائتماني الدورية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى أن يتم الإفصاح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الشهادة إذا اشتملت على تغيير في درجة التصنيف الائتماني بعد نشر نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
(المادة الثانية)
يجب أن يرفق بإخطار الإصدار لكل دفعة، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بإصدار السندات، ما يأتي:
1. قرار السلطة المختصة بالشركة أو الشخص الاعتباري بالقيمة الإجمالية لدفعات السندات المطلوب إصدارها وما لها من ضمانات وتأمينات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها، وذلك بالنسبة إلى إصدارات الشركات.
2. شهادة من المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المصدر بأوجه استخدامات حصيلة الإصدار الخاص بكل دفعة، ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة والتى يجب ألا تقل عن 1 : 1 مؤيدة بشهادة من مراقب الحسابات، وذلك كله ما لم يتوافر تدفقات نقدية يمكن أن تندرج ضمن الاصول المتداولة وتضمن تغطيتها أو تعيد تمويلها البنوك أو المؤسسات المالية ذات الملاءة الائتمانية العالية بشهادة منها.
3. شهادة بالضمانات المالية والرهونات محددًا بها وكيل الضمانات إن وجد.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة 2011.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.






