ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة الرقابة المالية ورشة عمل متخصصة على مدار يومين وبحضور وسطاء التأمين لشرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين داخل جمهورية مصر العربية ، والذى يتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين و الضوابط العامة الحاكمة لأعمال الوساطة فى التأمين فى مصر ، والتى حددت إلتزامات الوسيط تجاه شركات التأمين سواء كان الوسيط من اعضاء الجهاز الإنتاجى بشركة التأمين أو سمسار حر أو شركة وساطة .
أوضح د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة اليوم أن وسطاء التأمين يشكلون الضلع الثالث – البالغ الأهمية – في سوق التأمين بأي دولة ، فهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري ، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين الأخرين في بحث كل منهما عن الآخر. وأن حلم إستعادة مصر لدورها الإقليمى فى صناعة التأمين لن يتحقق إلا من خلال تقدم وتطور مهنة الوساطة.
أضاف معيط القرار الصادر يمثل نقلة نوعية حيوية لمهنة الوساطة فى التأمين بمصر ، فبعد السماح بتأسيس شركات للوساطة التأمينية فى أواخر عام 2008 ، لم يستغرق الأمر إلا خمس سنوات فقط لنجد لدينا أكثر من 40 شركة وساطة تأمينية مقيدة فى سجل ” وسطاء التأمين ” بالهيئة وتعمل فى سوق التأمين المصرى . الأمر الذى دفع بقوة نحو تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة والصادرة منذ عام 1997 حينما كانت ممارسة هذا النوع من النشاط قاصرة فقط على الأفراد الطبيعيين.
أكد نائب رئيس الهيئة أن القرار قد ساهم فى وضع اللبنة الأساسية لميثاق شرف العاملين بمهنة الوساطة فى التأمين والذى يقدر عدد الوسطاء الممارسين لمهنة الوساطة فى حدود 6300 وسيط طبيعى مسجلين بسجل الوسطاء بالهيئة يعملون بجانب شركات الوساطة، حيث يملى ذلك الميثاق عددا من الإلتزامات من أهمها ما حددته المادة رقم ( 16) من القرار ، والتى ألزمت الوسيط بالمحافظة على اسم وسمعة شركات التأمين سواء تلك التى يعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة ، مع الإلتزام بعرض الخدمة التأمينية بالأمانة والدقة المطلوبة وأن يوضح للعميل أسباب الإختلاف فى الأسعار بين انواع الوثائق الملائمة لإحتياجاته. وفى نفس الوقت يحافظ على اسرار الشركة أو الشركات التى يعمل لحسابها ، وعلى الأخص ما يتعلق بمراكزها المالية وسرية عروض الأسعار المقدمة له من شركات التأمين المختلفة لنفس العميل فى مواجهة الشركات وبعضها البعض..
والإلتزام بعدم تقديم عروض أسعار او تعهدات بخصومات إلا من خلال الأجهزة الفنية المختصة بشركات التامين ،وأن تكون هذه العروض والتعهدات والخصومات محررة على أوراق تحمل اسم الشركة ومعتمدة من المسئولين فيها. ولسلامة سلوكيات الوسيط فقد تضمن القرار قواعد وضوابط يجب أن يلتزم بها الوسيط فى الإعلانات الترويجية التى يصدرها بهدف حماية حقوق العملاء فى الحصول على معلومات غير مضللة وحمايتهم من اى ممارسات غير أخلاقية.
أشار د. معيط أنه نتيجة لما شهدته خدمات الوساطه فى التأمين من نقلة نوعية فى الأداء بداية من الدور الإقناعى للعميل واختيار افضل الوثائق التأمينية المناسبة للعملاء إلى أن اصبحت تؤدى عدة خدمات مستحدثة تبدأ من إعطاء النصيحة بالأخطار التى يتعرض لها المؤمن له وامتدت إلى تقديم النصائح فى مجال ادارة الخطر، فقد راعت القواعد الحاكمة الجديدة بأن تلزم وسيط التأمين الطبيعى بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية والتى تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولة مهنة الوساطة بقيمة ثابتة بحدود مسئولية قدرها خمسون الف جنية عند القيد لأول مرة ، ويرتفع سقف حدود وثيقة المسئولية المهنية – المطلوب تقديمها للقيد بسجلات “وسطاء التأمين ” بالهيئة- لشركة الوساطة فى التأمين إلى 2 مليون جنية عند القيد لأول مرة ، و تقفز حدود المسئولية للوثيقة إلى 10 مليون جنية لشركة الوساطة فى إعادة التأمين عند القيد لأول مرة.
كما أن القرار قد استجاب لأهم مطالب الوسطاء والتى سبق أن عبروا عنها فى جلسات الحوار المتعددة مع الهيئة ، حيث تم إستحداث آلية جديدة للنظر فى التظلمات وفض المازعات التى تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة ، او بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة من خلال النص على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص وبرئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأن الفترة القادمة سوف تشهد دفعة جديدة لشركات الوساطة من خلال إلغاء شرط تجديد الترخيص كل 3 سنوات ، والسماح بتسجيل وسطاء يعملون فى شركة الوساطة فقط ، وتقديم تسهيلات أخرى تساعد على تحفيز أنشاء شركات وساطة أخرى فى السوق المصرى.








