30 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال شركة «الرعاية» المتخصصة واستمرار شركات الممتلكات فى ممارسة النشاط
وافقت اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات المقدمة من لجنة التأمين الطبى بالهيئة والمرتبطة بإعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من أنشطة.
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات لـ «البورصة» إن اللجنة وافقت على تعديلات مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح والخاص بإجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم «10» لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون بابا مستحدثا لتنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية، وتحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة ممثلا فى قطاعى التأمين والرعاية الصحية وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى.
وكشف معيط عن رفض اللجنة بعض المقترحات الخاصة بأن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته وتم الاتفاق على أن يبقى الوضع كما هو عليه لتستمر شركات تأمينات الممتلكات فى ممارسة نشاط التأمين الطبى. أوضح أن اللجنة وافقت على إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص ويتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبى كنشاط متخصص ووحيد للشركة ليكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة 30 مليون جنيه.
وقالت الهيئة فى بيان أمس إن مشروع القانون الجديد سيكون له دور فى استكمال بعض التشريعات المتعلقة بتنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ الـ «TPA»، مع منح شركات التأمين الحق الحصرى فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الاسعار والشروط والاستثناءات، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع جميع الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصرى من حيث التنظيم التشريعى للنشاط التأمينى والوارد بالقانون المدنى المصرى أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.