سامى: إعداد مسودة النظام الأساسى لـ «الاتحاد المصرى للتمويل العقارى» لتعيين أعضائه
وافق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى – أمس الأول – على تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى تضمن إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالى حجم التمويل العقارى فى مصر يبلغ حالياً 8 مليارات جنيه تقريباً، تتوزع بواقع 2.5 مليار جنيه لشركات التمويل العقارى و2.5 مليار اخرى للبنوك، فيما يساهم التأجير التمويلى للعقارات بمبلغ 3 مليارات جنيه من اجمالى المبلغ، متوقعاً زيادة هذه الأرقام بنسب كبيرة إثر الموافقة على تعديلات القانون خاصة مع استحداثه لحالات الانتفاع بالعقار والتأجير الذى ينتهى بالتملك ضمن أنشطة التمويل العقارى، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي.
وكشف سامى لـ «البورصة» أن الهيئة بصدد إعداد مسودة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل العقارى الذى تم استحداثه ضمن تعديلات القانون، وسيتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة فى أقرب وقت ممكن لبدء تعيين أعضائه من الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري، ومن ثم تفعيل نشاطه.
أضاف أن اتحاد التمويل العقارى سيكون بمثابة الجهة الرسمية التى ترجع إليها الهيئة فى أى قرارات تخص القطاع باعتباره المسئول الأول على تنميته وتطويره.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بمجرد نشر تعديلات القانون العقارى ستبدأ التنسيق مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى فى إعداد التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية للقانون، لافتاً إلى أن أبرز تعديلاتها رفع الحد الأقصى لتمويل الأفراد.
وذكرت الهيئة فى بيان لها أمس تعديلات القانون تستهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى وفى وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض وفى الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل.
وأضاف رئيس الهيئة أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. ونص القانون لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه سامى إلى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة.
وتساعد التعديلات التى تم إقرارها على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم استحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان فى الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور فى اللجوء للقضاء.
كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أى تصرف على خلاف ما سبق، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وذلك فضلاً عن الزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.