أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدورى رقم 8 لعام 2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية و الذي نص على :
فى ضوء ما تضمنته المادة 48 من القانون رقم 148 عام 1981 والتى قررت التزام الشركة فى حالة حصولها باية طريقة على جانب من اسهمها بالتصرف فى هذه الاسهم للغير فى مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها والا التزمت بانقاص راسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الاسهم وباتباع الاجراءات المقررة لذلك .
مع جواز قيام الشركة بشراء بعض اسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الارباح .
لذا تود الهيئة التاكيد على وجوب التزام الشركات المشار اليها اعلاه عند قيامها بالتعامل على اسهم الخزينة بمراعاة ما تضمنه القانون من ان يكون التصرف فى اسهم الخزينة للغير خلال سنة على الاكثر من تاريخ حصولها عليها وذلك على النحو التالى :
1-لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الاسهم للشركة التابعة لها او الخاضعة لسيطرتها الفعلية
2-فى حالة شراء اسهم الشركة من خلال شركة تابعة او خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الاسهم مدة الاحتفاظ المشار اليها اعلاه ويجب التصرف فى هذه الاسهم خلال هذه المدة ولا يكون لهذه الاسهم التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مقابلها كما لا يجوز تحويل هذه الاسهم لشهادات ايداع دولية gdr طبقا للقواعد المعتمدة من الهيئة .
على البورصة المصرية مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب ونشره على شاشات التداول وعلى موقعها الالكترونى ومراعاة كافة ضوابط التعامل على اسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية عند اجراءات التداولات على هذه الاسهم .







