حددت المادة الثانية من قانون التصالح فى مخالفات البناء ، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:
55 % لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادى بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.