أقر مجلس الوزراء تعديل المادتين 5 و10 الخاصتين بقانون عمل هيئة الأوقاف المصرية، وقام برفعه لرئاسة الجمهورية، لاعتماده وتفعيله والعمل به خلال الأيام القادمة.
أوضح المهندس سعيد حسن بالملكية الزراعية والعقارية بالهيئة، أن المادة 5 تنظم حكم التعدى على أراضى الأوقاف وممتلكاتها، ليصبح الحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه، وإزالة التعدى على نفقته الشخصية.
مشيرا إلى أن المادة (5) تنص على تولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة.
أضاف حسن لـ «البورصة»، أن تعديل المادة 10 يعطى الحق للأوقاف بإنشاء شركات منبثقة من الهيئة مثل المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية» سابقا وفقا لرؤيتها ودراستها، بعد أن كانت ممنوعة من تنفيذ ذلك. أشار إلى أن المادة (10) تنص على الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون، ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره %10 من أصل الإيراد لصرفها على نواحى البر العام.