قال المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس “دائرة الإستثمار” بمحكمة القضاء الإداري أن هناك فرقا بين مفهوم سحب الجنسية واسقاط الجنسية، فالأول مقصود به من تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها عن طريق الغش وفقاً للمادة 15 من قانون الجنسيات، والإسقاط يطبق علي صاحب الجنسية الأصيلة.
واستشهد توفيق بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام وزارة الداخلية بعرض اسقاط الجنسية علي المتزوجين من اسرائيليات كل حاله علي حده علي مجلس الوزراء.
وأشاد بالحكم مؤكداً أن عملية اسقاط الجنسية تتم في حالة الإتيان بأعمال تضر بالأمن القومي، أو الخدمة في جيش دول أجنبية
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الدولة المنعقد عن دور القضاء في إرساء العدالة .
كتب: خالد مطر







