Efghermes Efghermes Efghermes
الخميس, ديسمبر 11, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعدل آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات التعهيد

    مصر تنفذ 16 إجراء إصلاحيًا ضمن الآلية الأوروبية لمساندة الاقتصاد الكلي

    مصر تنفذ 16 إجراء إصلاحيًا ضمن الآلية الأوروبية لمساندة الاقتصاد الكلي

    "الأوروبي لإعادة الإعمار" ينفذ صفقات بمصر تتجاوز 3.5 مليار دولار منذ 2020

    “الأوروبي لإعادة الإعمار” ينفذ صفقات بمصر تتجاوز 3.5 مليار دولار منذ 2020

    خفض الفائدة ؛ الأسواق في مصر ؛ التضخم ؛ الاقتصاد المصري

    تراجع التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر.. والسنوي يسجل 10%

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعدل آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات التعهيد

    مصر تنفذ 16 إجراء إصلاحيًا ضمن الآلية الأوروبية لمساندة الاقتصاد الكلي

    مصر تنفذ 16 إجراء إصلاحيًا ضمن الآلية الأوروبية لمساندة الاقتصاد الكلي

    "الأوروبي لإعادة الإعمار" ينفذ صفقات بمصر تتجاوز 3.5 مليار دولار منذ 2020

    “الأوروبي لإعادة الإعمار” ينفذ صفقات بمصر تتجاوز 3.5 مليار دولار منذ 2020

    خفض الفائدة ؛ الأسواق في مصر ؛ التضخم ؛ الاقتصاد المصري

    تراجع التضخم الشهري في مصر خلال نوفمبر.. والسنوي يسجل 10%

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ننشر مشروع قانون الكهرباء الجديد

كتب : البورصة خاص
الأحد 21 ديسمبر 2014
ابراج الكهرباء

ابراج الكهرباء

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة “شيفرون”

الحكومة توافق على مشروع “سكاتك” للطاقة شمسية بالقدرة الثابتة

تحالف “أوراسكوم-إنجي-تويوتا” ينفذ مشروعًا لطاقة الرياح في “رأس شقير”

شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ووضع اللمسات النهائية على بنوده وفقا للمستجدات الجديدة بعد إقراره من مجلس الدولة .
وحصلت”البورصة ” على المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد،والذى يتضمن 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك.
قانون الكهرباء
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة:
الوزير المختص:
الجهاز:
الجهة الإدارية:
الهيئة:
أطراف مرفق الكهرباء:
الشركة القابضة لكهرباء مصر:
الجهود الفائقة:
الجهود العالية:
الجهود المتوسطة:
الجهود المنخفضة:
شبكة النقل:
شبكات التوزيع:
الطاقات المتجددة:
شركات إنتاج الكهرباء:
شركات توزيع الكهرباء:
مشغل الشبكة:
مشغل السوق:
مورد الكهرباء:
الموزع المعتمد:
نقل الكهرباء:
المشترك المؤهل:
المشترك غير المؤهل:
التعريفة:
السوق التنافسية للكهرباء:
السوق المنظمة:
المنافسة غير المشروعة:
قواعد التجارة والتسوية:
الطاقة المستعادة:
التوليد المشترك:
الخدمات المساعدة:
طاقة الموازنة:
شهادة مصدر الطاقة:
استراتيجية الطاقة الكهربائية:
سياسة الطاقة الكهربائية:
الوقود:
الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة
الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
وحدات الإدارة المحلية المختصة
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
جميع الجهات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء
هى الشركة المنشأة بقانون رقم 164 لسنة 2000
الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر
الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت
الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت
الجهود حتى 1 كيلو فولت
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة
الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء
الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين
الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء ويعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب فى السوق وإجراء المحاسبة والتسويات وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التى يعتمدها الجهاز.
كل شخص اعتبارى مرخص له بالتعاقد على توريد طاقة كهربائية للمستهلكين.
كل شخص اعتبارى مرخص له بابرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات فى مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
أسعار بيع الكهرباء التى يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولجميع الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربية كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق التى يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقاً لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز.
العمل الذى يقوم به أى من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدى إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الاضرار بها.
القواعد التى يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء والمشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون.
الطاقة الكامنة فى العوادم بصورها المختلفة التى يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الإنتاج المتزامن لكل من الطاقة الكهربائية والحرارية.
الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات إنتاج الاحتياطية وغيرها.
الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أى من المرخص له بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
هى وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لاثبات ان الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة الكهربائية وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء التى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يتواءم مع معايير التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى المناسب، وتأمين الامداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار والبحوث والتطوير ورفع الكفاءة وحماية المنافسة والحفاظ على البيئة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الكهرباء.
ما يتم استخدامه من المنتجات البترولية أو الغاز أو المواد الأخرى القابلة للاحتراق بغرض الحصول على الطاقة الحرارية اللازمة إنتاج الكهرباء فى محطات توليد الكهرباء ولا يدخل فى ذلك الوقد النووي.
الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (2)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى الاتاحة الكاملة للمعلومات دون تمييز وفى إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة (4)
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص:ـ
1 ـ وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه.
2 ـ تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء التى تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3 ـ وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين.
4 ـ مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق من ملاءمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
5 ـ وضع الأسس الخاصة بلجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
6 ـ مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء للتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
7 ـ تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة.
8 ـ إقرار أى تغيرات فى ملكية أو التحكم فى أصول المرخص لهم واقرار اجراءات التصفية.
9 ـ فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقاً لقواعد المناسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعالم وبتكافؤ الفرص طبقا لاحكام هذا القانون.
10 ـ وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
11 ـ اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.
12 ـ وضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها واصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
13 ـ النظر فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
14 ـ اتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
وللجهاز فى سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء مع تحديد معامتهم المالية.
وعلى الجهاز ان يقدم لرئيس مجس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن انشطته خلال السنة والتطور فى سوق الكهرباء.
مادة (5)
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 ـ أربعة يمثلون المستهلكين
ـ رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد.
ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد.
ـ رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.
ـ رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.
2 ـ ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
3 ـ أربعة من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدنى من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافآتهم وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا بناءً على موافقة ثلثى أعضاء المجلس وبعد العرض على رئيس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له ان يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.
مادة (6)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1 ـ اقرار خطط وبرامج علم الجهاز.
2 ـ اقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاً وبيعاً واستهلاكاً على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الاضرار بها واتخاذ الاجراءات اللازمة فى حال المخالفة وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 ـ اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه فى المادة (35) من هذا القانون واحالته إلى الوزير المختص.
4 ـ وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة انشطة انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص واجراءات التظلم منها وذلك دون الاخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التى تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
5 ـ الموافقة عى منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة جميع انشطة مرفق الكهرباء فى حدود القواعد والشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6 ـ تحديد رسوم اصدرار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز لأطراف مرفق الكهرباء أو للغير.
7 ـ اقرار الشروط الواجب توافرها فى العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8 ـ اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9 ـ اقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات، وكذلك اقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء فى السوق المنظمة.
10 ـ اقرار القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من مصادر متجددة.
11 ـ اقرار نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
12 ـ اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتى تتصل بسير المرفق وانتظامه.
13 ـ اعتماد الموازنة التخطيطية السنوية واللمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
14 ـ اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم انشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية إلى ان يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
15 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهداف.
16 ـ النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.
مادة (7)
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للمستهلكين وممثل من أطراف مرفق الكهرباء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً، وله على الأخص ما يأتي:
1 ـ إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به.
2 ـ إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3 ـ حضور جلسات مجلس إدارة الجهاز دون ان يكون له حق التصويت.
4 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5 ـ اعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة.
6 ـ عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
7 ـ مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
8 ـ القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذى للجهاز ان يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (9)
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1 ـ ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.
2 ـ حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التى يصدرها الجهاز.
3 ـ مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو الغير.
4 ـ عائد استثمار أموال الجهاز.
5 ـ الهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز
مادة (11)
يكون للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز، كما يكون له مركز مالى يتم اعداده طبقا للنظام المحاسبى الموحد وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
مادة (12)
أموال الجهاز أموال عامة، وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
الفصل الثاني
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة (13)
لا يجوز مزاولة أى من أنشطة انتاج، أو نقل وتشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وللجهاز قبل اصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها اصدار التصاريح اللازمة للبدء فى انشاء أو إجراء أى توسعات لأى من الانشطة المشار إليها وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب الا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.
ويجوز اعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء.
مادة (14)
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنة البيانات ومرفقة بها المستندات اللازمة للبت فيها.
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص بقرار مسبب ويعتبر مضى مدة الستين يوما المشار إليها دون رد رفضا للطلب.
مادة (15)
تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون التزامات المصرح له، وتشمل على الأخص ما يأتي:
1 ـ الغرض من التصريح
2 ـ مدة التصريح
3 ـ نوع الخدمة (إنتاج ـ نقل وتشغيل الشبكة ـ توزيع).
4 ـ رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجاوات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
5 ـ الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
6 ـ الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وان تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
7 ـ تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
8 ـ أى شروط أخرى يرى مجلس إدارة الجهاز اضافتها لشروط التصاريح.
مادة (16)
تكون مدة التراخيص خمساً وعشرين سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الاجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (17)
تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون التزامات المرخص له وتشمل على الأخص ما يأتي:
1 ـ مدة الترخيص
2 ـ نوع الخدمة (إنتاج ـ نقل وتشغيل الشبكة ـ توزيع ـ شراء ـ بيع)
3 ـ رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
4 ـ الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
5 ـ معايير الجودة التى يلتزم بها المرخص له.
6 ـ هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
7 ـ هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى اعتمدها الجهاز.
8 ـ هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
9 ـ الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص له.
10 ـ الحدود القصوى للمديونية التى يجوز ان يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالي.
11 ـ التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التى يضعها الجهاز.
12

الوسوم: الكهرباءمجلس الدولة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

إيرادات قناة السويس 442.8 مليون دولار في نوفمبر 2014

المقال التالى

ننشر أسماء 32 شركة حصلت على شهادات التأهيل لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية

موضوعات متعلقة

FB IMG 1765385788141
الطاقة

رئيس الوزراء يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة “شيفرون”

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
سكاتك ؛ محطة طاقة شمسية ؛ الطاقة الشمسية ؛ الطاقة المتجددة ؛ مشروعات الطاقة المتجددة
الطاقة

الحكومة توافق على مشروع “سكاتك” للطاقة شمسية بالقدرة الثابتة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
طاقة الرياح
الطاقة

تحالف “أوراسكوم-إنجي-تويوتا” ينفذ مشروعًا لطاقة الرياح في “رأس شقير”

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
المقال التالى
الخلايا الشمسية

ننشر أسماء 32 شركة حصلت على شهادات التأهيل لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية

Please login to join discussion
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.