ألزمت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها اليوم جميع الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي الضرائب والرسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق .
أسست المحكمة حيثيات حكمنها بأنها استقبلت دعاوي من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزاراتي الخارجية و العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
وركزت المحكمة حيثيات حكمها الصار إلى فتوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أرست مبدأ أساسه أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب كما أن المشرع أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات .
كتب: خالد مطر








